للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هـ - قال ابن جريج بعد هذا الحديث [عند عبد الرزاق (٧٢٥٢)] يعني: ذود؛ خمس من الإبل، وزاد عن النبي في هذا الحديث: «وليس في العرايا صدقة»، عن محمد بن يحيى بن حبان.

قال البيهقي (٤/ ١٢٥): «محمد بن يحيى بن حبان يروي حديث الأواق والأوساق والأذواد عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد، فيحتمل أن تكون هذه الزيادة معها في الحديث، والله أعلم».

قلت: هي زيادة شاذة في هذا الحديث، ولعل الوهم فيها من قبل ابن جريج نفسه، دخل له حديث في حديث:

فقد رواه حجاج بن محمد المصيصي [ثقة ثبت، من أثبت الناس في ابن جريج]، عن ابن جريج، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي قال: «ليس في العرايا صدقة».

أخرجه أبو عبيد في الأموال (٢/ ١٥١/ ١٣٤٠).

ولا تُعرف هذه الجملة من حديث عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، فقد رواها جمع غفير من الثقات عن عمرو بن يحيى بدونها.

كما لا تعرف أيضاً من حديث محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، ويأتي ذكره قريباً.

إلى هنا انتهت التنبيهات، ثم نعود مرة أخرى إلى طرق حديث عمرو بن يحيى:

٢ - ورواه أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني [ثقة]، وإسماعيل بن مسعود [الجحدري: ثقة]:

حدثنا يزيد بن زريع [بصري، ثقة ثبت]: حدثنا روح بن القاسم [بصري، ثقة ثبت]: حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله قال: «لا تحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق، ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة ذود».

أخرجه النسائي في المجتبى (٥/٤٠/٢٤٨٤)، وفي الكبرى (٣/٢٩/٢٢٧٥)، وابن خزيمة (٤/٣٥/٢٣٠١) (٣/ ١٢٧/ ٢٣٦٣ - ط التأصيل)، وابن حبان (٨/ ٧٢/ ٣٢٧٦)، والدارقطني (٢/ ٤٧٢/ ١٨٩٩)، ومحمد بن الفضل بن نظيف أبو عبد الله المصري الفراء في فوائده (٣)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٦٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٣٤). [التحفة (٣/ ٤٨٢/ ٤٤٠٢)، والإتحاف (٥/ ٤٦١/ ٥٧٨٢)، والمسند المصنف (٢٨/ ٢٣٠ / ١٢٦٧٣)].

قلت: زيادة البر في هذا الحديث زيادة شاذة:

• فقد روى الحديث بدونها: محمد بن منهال الضرير [بصري: ثقة حافظ]، وأمية بن بسطام [بصري، ثقة، وهو: ابن عم يزيد بن زريع، روى له الشيخان عن يزيد بن زريع]

<<  <  ج: ص:  >  >>