للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عند الطبراني في مسند الشاميين (٣٠٧١ - ٣٠٧٥)؛ فلم أجده. [انظر: الإتحاف (٥/ ٣١٠/ ٥٤٥٩)].

• وفي الباب أيضاً مما لا يثبت:

• عن عبد الله بن عمرو: رواه عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، قال: رأى رسول الله رجلاً متبايساً من العرب، فقال رسول الله : «ممن أنت؟»، قال: من بني قشير، قال: «ما مالك؟»، قال: لا يسعه واد، قال: «فكيف تصنع في منيحتها؟»، قال: أمنح المائة ناقة، قال: «فكيف تصنع في طروقتها؟»، قال: يغدو الناس بخطمهم، فيخطمون الفحولة، فإذا قضوا حاجتهم منها أعادوها إلي بعد، قال: «فكيف تصنع في أكولتها؟»، قال: أعمد إلى الضرع الصغير، والمسن الفانية، قال: «مالك أحبُّ إليك أم مال مواليك؟»، قال: بل مالي، قال: «إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو أعطيت فأمضيت، واعلم أن لك في مالك ثلاثة: إما لك، وإما لمواليك، وإما للثرى، فلا تكونن أعجز الثلاثة» [لفظ داود بن أبي هند عند البيهقي] [أخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٣٦٠)، وأبو الشيخ في الأمثال (٢٢٤)] [تفرد به عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المثنى بن الصباح، وهو ضعيف، وكان اختلط بآخره، قال النسائي وابن الجنيد: «متروك الحديث»، وله مناكير عن عمرو بن شعيب. التهذيب (٤/٢٢)].

[وأخرجه أبو جعفر ابن البختري في الرابع من حديثه (٩٠) (٣٣٤ - مجموع مصنفاته)، ومن طريقه البيهقي في الشعب (٥/ ٥٣٩/ ٣٠٦٦)] [من حديث داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب به، لكن لا يثبت الإسناد إليه، تفرد به عن داود: علي بن عاصم الواسطي، وهو صدوق، كثير الغلط والوهم، فإذا روجع أصر ولم يرجع، لذا فقد تركه بعضهم؛ فلا يحتمل تفرده عن داود بن أبي هند، ثم إن الراوي عنه: يحيى بن أبي طالب، وهو: يحيى بن جعفر بن الزبرقان وثقه الدارقطني وغيره، وتكلم فيه جماعة، مثل: أبي داود؛ فقد خطّ على حديثه، وموسى بن هارون؛ فقد كذبه وأبي أحمد الحاكم؛ حيث قال: «ليس بالمتين». انظر: اللسان (٨/٢٣ و ٤٥٢)، الجرح والتعديل (٩/ ١٣٤)، الثقات (٩/ ٢٧٠)، سؤالات الحاكم (٢٣٩)، تارخ بغداد (١٤/ ٢٢٠)، السير (١٢/ ٦١٩)].

[وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/٣٠/٦٨٦٨) عن ابن جريج معضلاً].

• وعن قيس بن عاصم، مطولاً بنحو حديث عبد الله بن عمرو، وفيه قصة وزيادة، وأوله؛ قال: أتيت رسول الله فقال: «هذا سيد أهل الوبر»، فقلت: يا رسول الله، ما المال الذي ليس علي فيه تبعة من طالب، ولا من ضيف؟ فقال رسول الله : «نعم المال أربعون، والأكثر ستون، وويل لأصحاب المئين؛ إلا من أعطى الكريمة، ومنح الغزيرة، ونحر السمينة، فأكل وأطعم القانع والمعتر»، … ثم ذكر الحديث بطوله بنحو حديث ابن عمرو، وزاد عليه قصة في آخره، وصيةً لبنيه عند موته [أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٩٥٣)، والبزار (٣/ ٢٧٤٤/ ٢٧٧ - كشف الأستار)، وابن الأعرابي في المعجم (٢٥٩)،

<<  <  ج: ص:  >  >>