ولم ينفرد به عن عبد الله بن عطاء: زهير بن معاوية [وهو: ثقة ثبت، وقد قال فيه: عبد الله بن بريدة، وقال، صوم شهر]:
تابعه: علي بن مسهر أبو الحسن، وعبد الله بن نمير، وسفيان الثوري [وعنه: وكيع بن الجراح، ومحمد بن يوسف الفريابي، وعبد الرزاق بن همام، وعبيد الله بن موسى، والقاسم بن يزيد الجرمي]، ومروان بن معاوية الفزاري، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير [وهم جميعا ثقات]، وإسماعيل بن زكريا بن مرة الخلقاني [ليس به بأس]، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى [ليس بالقوي]، والحسن بن الحر [ثقة، كوفي، نزل دمشق، والإسناد إليه: شامي لا بأس به في المتابعات، وفي متنه وهم]، وحبان بن علي، وأخوه مندل بن علي [وهما ضعيفان]:
عن عبد الله بن عطاء، عن [وفي رواية مروان، وإسماعيل الخلقاني: حدثني] عبد الله بن بريدة، عن أبيه ﵁، قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ، إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت [وبقيت الجارية]، قال، فقال، «وجب أجرك، وردها عليك الميراث».
قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال، «صومي عنها».
قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال، «حجي عنها». لفظ ابن مسهر [عند مسلم]. ووقع في رواية ابن نمير [عند أحمد]: عن ابن بريدة، لم يسمه، لكن وقع مصرحا باسمه عند مسلم وغيره: عبد الله بن بريدة، وكذلك أبهم في رواية ابن أبي ليلى [عند النسائي، والحاكم]، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
قال أكثرهم: صوم شهر، وقال بعضهم: صوم شهرين، ولا يضر مثل ذلك، في أصل الحكم في صحة قضاء الصيام عن الميت، وإن كان المحفوظ - وهو الذي رجحه مسلم -: صوم شهر.
أخرجه بتمامه، أو بطرف منه: مسلم (١١٤٩)، وأبو عوانة (٨/ ١١٣ - ١١٤/ ٣١٢٤ - ٣١٢٦)(٢/ ٥٨٢/ ٢٣١٠ و ٢٣١١ - الإتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ٢٢٥/ ٢٦٠٧)، والترمذي (٦٦٧) و (٩٢٩)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه «مختصر الأحكام»(٣/ ٦١٠/ ٢٧٤) و (٣/ ٣٥٥/ ٦٦٢) و (٤/ ١٩٠/ ٨٥٠)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٦٢٨١/ ١٠١) و (٦/ ١٠٢/ ٦٢٨٢)، وابن ماجه (١٧٥٩ و ٢٣٩٤)، والحاكم (٤/ ٣٤٧)(١٠/٣٧/٨٢١٥ و ٨٢١٦ - ط الميمان)، وأحمد (٥/ ٣٥١ و ٣٥٩ و ٣٦١)، والشافعي في الأم (٥/ ١١٧/ ١٧٢١)، وفي المسند (٣٠٩)، وعبد الرزاق (٤/ ٢٣٩/ ٧٦٤٥) و (٩/ ١٢٠/ ١٦٥٨٧)(٤/ ٦٦/ ٧٧٧٧ - ط التأصيل) و (٤/ ٤٠٦/ ٩٥٧٦ - ط التأصيل) و (٧/ ٣٧٩/ ١٧٦٤٩ - ط التأصيل)، ومحمد بن يوسف الفريابي في حديثه عن الثوري (٢٧٦)، وسعيد بن منصور (٢٤٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٩/ ١٢٠٨٧) و (٤/ ٣٥٦/ ٢٠٩٩٩) و (٧/ ٢٨٤/ ٣٦١٢١)(١٢٢١٣ و ١٢٧٤٤ و ٢١٣٩٦ و ٣٧٢٧٤ - ط عوامة)، ولوين محمد بن