للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٣/ ٢٨٧/ ٦١٩)، والنسائي في المجتبى (٥/٤٨/٢٥٠٢ و ٢٥٠٣)، وفي الكبرى (٣/٣٧/٢٢٩٣ و ٢٢٩٤) و (١٠/ ٣٥٤/ ١١٦٥٩)، وابن ماجه (١٨٢٦)، والدارمي (١٨٠٨ - ط البشائر)، وابن خزيمة (٤/ ٨٣/ ٢٣٩٩ و ٢٤٠٠)، وابن حبان (٨/ ٩٥/ ٣٣٠١)، وابن الجارود (٣٥٦)، وأحمد (٢/ ٦٣/ ٥٣٠٣)، والشافعي في الأم (٣/ ١٦٠/ ٨٦٠) و (٣/ ١٦٧/ ٨٦٤) و (٣/ ١٧٠/ ٨٦٥)، وفي السنن (٣٧٤)، وفي المسند (٩٢)، وابن وهب في الجامع (١٩٥)، وابن زنجويه في الأموال (٢٣٥٨)، والبزار (١٢/ ٥٤/ ٥٤٧٣)، والحسن بن سفيان في الأربعين (٢٨)، وابن المنذر في الإقناع (٥٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/٤٤)، وفي المشكل (٦/ ٥١/ ٢٢٨١) و (٩/١٩/٣٣٩٤ و ٣٣٩٥) و (٩/٤٣/٣٤٢٢ و ٣٤٢٣)، وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (٧٦٣)، وابن المقرئ في الأربعين (٥٥)، والجوهري في مسند الموطأ (٦٥٧)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٦٢ و ١٦٣)، وفي الخلافيات (٤/ ٣١٨/ ٣٢٢٠) و (٤/ ٤١٤/ ٣٣٨٢)، وفي المعرفة (٦/ ١٨٥/ ٨٤٢٦) و (٦/ ١٩٢/ ٨٤٤٥)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣٢٠)، وفي الاستذكار (٣/ ٢٥٩)، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل (٢/ ٦٦٥ - ٦٦٦ و ٦٦٧)، وفي تاريخ بغداد (٦/ ٥٧٧ - ط الغرب)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٦/ ٧٠/ ١٥٩٣)، والجوزقاني في الأباطيل (٢/ ١٠٠/ ٤٦٤)، وغيرهم كثير. [التحفة (٥/ ٥٦٩/ ٨٣٢١)، الإتحاف (٩/ ٢٨٦/ ١١١٦٨)، المسند المصنف (١٤/ ٤٦١/ ٧٠٥٤)].

رواه عن مالك: الشافعي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي [واللفظ له]، وعبد الله بن يوسف التنيسي، ومعن بن عيسى، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو مصعب الزهري، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وعبد الرحمن بن القاسم، وعبد الله بن وهب، وبشر بن عمر الزهراني، وقتيبة بن سعيد، ومصعب بن عبد الله، ومطرف بن عبد الله، وعبد الله بن نافع، وروح بن عبادة، ويحيى بن بكير، وإسماعيل بن أبي أويس، وخالد بن مخلد القطواني، ويحيى بن يحيى الليثي.

ولفظ عبد الله بن يوسف [عند البخاري]: أن رسول الله فرض زكاة الفطر؛ صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى؛ من المسلمين.

ولفظ يحيى بن يحيى النيسابوري [عند مسلم]: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس؛ صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى؛ من المسلمين.

وهكذا رواه عامة أصحاب مالك.

ولفظ قتيبة [عند النسائي]: فرض رسول الله زكاة رمضان على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير.

وزاد قتيبة في بعض الروايات عنه زيادات لم يأت بها غيره. [انظر: الأربعين للحسن بن سفيان. المدرج للخطيب (٢/ ٦٦٦)].

<<  <  ج: ص:  >  >>