٥١٥٧ - عن (عياض بن)(١) حمار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدلٍ، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا هو مال الله يؤتيه من يشاء".
رواه الإمام أحمد (٢) -وهذا لفظه- د (٣) س (٤) ق (٥).
٥١٥٨ - عن جابر بن عبد الله قال:"رخص (لنا)(٦) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطة الرجل ينتفع به".
رواه د (٧) من رواية المغيرة بن زياد (٨)، وقد ضعفه قوبم، ووثقه غيرهم.
قال د: ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال:"كانوا .. " لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
٥١٥٩ - (عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -)(٩) قال: "ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها".
رواه د (١٠).
٥١٦٠ - عن عائشة "كانت ترخص للمسافر أن يلتقط السوط والعصا والإداوة
(١) سقطت من "الأصل" والمثبت من المسند والسنن الثلاثة. (٢) المسند (٤/ ١٦١ - ١٦٢). (٣) سنن أبي داود (٢/ ١٣٦ رقم ١٧٠٩). (٤) السنن الكبرى (٣/ ٤١٨ رقم ٥٨٠٨). (٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٧ رقم ٢٥٠٥). (٦) من سنن أبي داود. (٧) سنن أبي داود (٢/ ١٣٨ رقم ١٧١٧). (٨) ترجمته في التهذيب (٢٨/ ٣٥٩ - ٣٦٣). (٩) سقطت من "الأصل" أظنها لانتقال نظر الناسخ، والمثبت من سنن أبي داود. (١٠) سنن أبي داود (٢/ ١٣٩ رقم ١٧١٨).