٤٧٣٣ - عن سعد -هو ابن أبي وقاص- قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك" (٢).
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) س (٥) ق (٦) ت (٧) وقال: حديث حسن صحيح.
٤٧٣٤ - عن جابر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثُّنيا (٨) إلا أن تُعلم".
رواه س (٩) ت (١٠) وقال: حديث حسن صحيح غريب.
(١) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٣٠).
٤٧٣٣ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ١٥٣ - ١٥٧ رقم ٩٥١ - ٩٥٤). (٢) صححه ابن حبان (١١/ ٣٧٨ رقم ٥٠٠٣) والحاكم (٢/ ٣٨). (٣) المسند (١/ ١٧٥، ١٧٩). (٤) سنن أبي داود (٣/ ٢٥١ رقم ٣٣٥٩). (٥) سنن النسائي (٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩ رقم ٤٥٥٩، ٤٥٦٠). (٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦١ رقم ٢٢٦٤). (٧) جامع الترمذي (٣/ ٥٢٨ رقم ١٢٢٥). (٨) هي أن يُستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد، وقيل: هو أن يباع شيء جزافًا فلا يجوز أن يُستثنى منه شيء قلَّ أو كثُر، وتكون الثُّنيا في المزارعة أن يُستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم. النهاية (١/ ٢٢٤). (٩) سنن النسائي (٧/ ٣٨ رقم ٣٨٨٩، ٧/ ٢٩٦ رقم ٤٦٤٧). (١٠) جامع الترمذي (٣/ ٥٨٥ رقم ١٢٩٠).