(١) قطع بهذا في الكافي: ١/ ١٩٣، والمبدع: ٢/ ٨٩، وهو ظاهر كلام صاحب المحرر: ١/ ١٢١، قال في المغني: ٢/ ٣٩: "والتحْدِيدَاتُ بَابُها التوقيف، والمرجع فيها إِلى النصوص والإجماع، ولا نَعْلَم في هذا نَصًّا نَرْجِع إلَيْه، ولا إِجْمَاعًا نعْتَمِد عليه، فوجَب الرُّجُوع فيه إِلى العُرف كالتَّفَرُق، والإِحْرَاز". (٢) ذكر هذا القول صاحب "التلخيص" و"الرعاية". انظر: (النكت والفوائد السنية لابن مفلح: ١/ ١٢١). (٣) هذا اختيار المجد بن تيمية في "شرح الهداية" ذكره صاحب (النكت والفوائد: ١/ ١٢١). (٤) انظر: (المختصر: ص ٣١). (٥) هذا عند القاضي أبي الحسين. قاله في المبدع: ٢/ ٩١، ونص عليه البهوتي في: (كشاف القناع: ١/ ٤٩٣). (٦) نسبه في المبدع: ٢/ ٩١ إِلى أبي المعالي بن المنجا. (٧) في المشارق: هو منازل قبائلها. (٨) انظر: (المشارق: ١/ ٢١٩). (٩) كذا في المختصر: ص ٣٢، والمغني: ٢/ ٤٧.