٤٢١ - قوله:(خاصةً)، الخاصةُ: ضِدُّ العَامة، ويقال: هذا لِفُلان خاصةً: أي لَا يُشَارَكُ فِيه.
وقوله:(إِلَّا الإِمام خَاصَةً): أي دُون غَيْره مِن الَمأْمُومِين (١)
٤٢٢ - قوله:(لَمِصْلَحَةٍ)، الَمصْلَحَةُ: فِعْل الأَصْلَح، وقد صَلَح الشَّيْء يَصْلُح صلاحاً، فهو صَالِحٌ: أي لم يَفْسُدْ.
(١) فإِنَّ الإِمام بصفة خاصة إِذا تكلَّم لمصلَحةِ الصَّلاة لم تَبْطُل صلَاتُه، بخلاف المأْمُومِين، وهذا اختيار الخرقي. وقال بعضهم في رواية ثانية: إن الصلاة لا تبطل إِذا كان الكلام في شأن الصلاة وذلك مثل كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في حديث "ذي اليدين". وقال قوم في رواية ثالثة: تَفْسُد صَلَاتُهم، قالوا: لعُمُوم أحاديث النهي. انظر: (المغني: ١/ ٧٠٤).