والفقه لغة: الفهم (٢). والفهم: إدراك معنى الكلام بسرعة. قاله ابن عقيل في «الواضح»(٣). والأظهر: لا حاجة إلى قيد السُّرعة.
وحد الفقه شرعا: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية (٤) عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال (٥).
والفقيه من عرف جملة غالبة (٦) - وقيل: كثيرة (٧) - منها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
وأصول الفقه: فرض كفاية (٨). وقيل: فرض عين
(١) قال به: الرازي، وسراج الدين الأرموي، والنسفي. انظر: المحصول (١/ ١/ ٩١)، التحصيل (١/ ١٦٧)، كشف الأسرار (١/٩). (٢) انظر: المحكم (٤/ ٩٢)، لسان العرب (٥/٣٤٥٠)، القاموس المحيط (٤/ ٢٨٤). (٣) أخذ ابن اللحام هذه النسبة «للواضح» من الطوفي، ولعل الطوفي أخذها من قول ابن عقيل في «الواضح»: «والفهم: العلم بمعنى القول عند سماعه»، ففهم الطوفي منها أن المراد السرعة. انظر: الواضح (١/١١)، شرح مختصر الروضة (١/ ١٣٢). وانظر: التحبير (١/ ١٥٥)، شرح غاية السول (٨٥). (٤) «الفرعية»: ليست في (د). (٥) انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٢٠١)، منهاج الوصول (٥١)، كشف الأسرار (١/٩)، مختصر الروضة (١٤)، جمع الجوامع (٢٠٩)، البحر المحيط (١/٢١)، القواعد (١/٤)، الفوائد السنية (١/ ١٢١)، شرح غاية السول (٨٥)، الحدود الأنيقة (٢٧). (٦) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/١١)، التحبير (١/ ١٦٥)، شرح غاية السول (٨٧). (٧) قالها ابن حمدان، وقالها في «المسودة». انظر: صفة المفتي والمستفتي (١٥٠)، المسودة (٢/ ٩٩٨). (٨) هذا هو المذهب عند الحنابلة، قاله ابن حمدان. وصحح المرداوي هذا القول، وقال: «عليه أكثر الأصحاب».