- لا يذكر ابن اللحام دلائل وتعليلات أصحاب المذاهب، كما ذكر ذلك في المقدمة (٢)، وذلك مراعاة منه لاختصار الكتاب، إذ لو ذكر الدلائل والتعليلات لطال الكتاب (٣).
- يذكر ابن اللحام في بعض المسائل قولا واحدا، فتفهم منه بقية الأقوال بقوله:«ثالثها كذا». فيفهم القارئ القولين من معرفته للقول الثالث. كقول المصنف:«مسألة: وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة أقوال. ثالثها: يلزمه إن لم يذكر طريق الاجتهاد»(٤).
- وقد يعدد الأقوال مبتدئا من الثالث ثم ما بعده، ويبهم القولين الأولين، كما في قوله:«وبدون «قراءة عليه»؛ روايات: ثالثها: جواز أخبرنا لا حدثنا، ورابعها: جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا، وخامسها: جواز أخبرنا فقط لفظا لا حالا» (٥).
- وقد يبين القول الأول والثالث، ويبهم الثاني: فيفهم من القولين، وذلك في قوله:«وهو حجة للناظر والمناظر عند: الأكثر. وثالثها: إن أجمع على تعليل ذلك الحكم»(٦).
(١) انظر: (ص/ ٢) من المتن. (٢) انظر: (ص/ ٢) من المتن. (٣) انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/٣٩ - ٤٠). (٤) انظر: (ص/ ٣٦٤) من المتن. وانظر: (ص/ ٢٦، ١٩٨) من المتن. (٥) انظر: (ص/ ١٤٣) من المتن. وانظر: (ص/ ٣٠٤ - ٣٠٥، ٣٥٢ - ٣٥٣) من المتن. (٦) انظر: (ص/ ٣١٤) من المتن.