و [التمييز](١) بعد جُمل: مقتضى كلام النحاة (٢)، وجماعة من الأصوليين (٣): عوده إلى الجميع.
ولنا خلاف (٤) في الفروع (٥).
(١) كذا في نسخة من حاشية (الأصل) وفي (أ) و (ب) و (ج) و (د). وفي الأصل: «التبيين». (٢) نقله عنهم: الأسنوي. انظر: التمهيد للأسنوي (٣٢٩). (٣) قال الأسنوي: هو مقتضى كلام البيضاوي في «المنهاج»، وكلام غيره. وقال البيضاوي: «لنا: ما تقدم أن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات - كالحال، والشرط، وغيرهما - فكذلك الاستثناء». انظر: منهاج الوصول (١٢٩ - ١٣٠)، التمهيد للأسنوي (٣٢٩). (٤) في (ب): «الخلاف». (٥) من فروع المسألة: لو قال: «له علي ألف وخمسون درهما»، فهل تكون الألف دراهم - بعود التمييز للجميع -، أم يُرجع في تفسير الألف إلى المتكلم - فيكون التمييز لما قبله فقط، ولا يعود للجميع -؟ للحنابلة في المسألة وجهان: الصحيح الأول، والثاني قول أبي الحسن التميمي. انظر: القواعد (٢/ ٩٩٥ - ٩٩٦)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٥٧٣).