وزاد بعضُهم: بَدَلَ البعضِ (٣)(٤). ولم يذكُرهُ الأكثرُ (٥).
مَسْأَلَةٌ: الاستثناءُ: إخراجُ بعضِ الجُملةِ بـ «إلا»، أو ما قامَ مَقامَها (٦).
= مَنْعُ الاتِّصالِ العُمومَ عن اللفظِ]، وهذا اصطلاحٌ كثيرٌ من الأصوليّين، وهو الصواب. لا يقالُ لما قُيِّدَ بالشَّرطِ والصفةِ ونحوِهما: إنّه داخلٌ فيما خُصَّ من العُموم، ولا في العامِّ المخصوص. لكن يُقيَّدُ فيقالُ: تخصيصٌ متَّصِلٌ، وهذا المقيدُ لا يدخلُ في «التَّخصيصِ المُطلَقِ». ولا يُفهَمُ من كلامِ شيخِ الإسلامِ ما ذكرهُ المُصنِّفُ عنه من تخصيصِ المُخصَّصِ بالمنفصلِ، دونَ المتَّصِلِ؛ وإنَّما نفى شيخُ الإسلامِ تسميةَ ما خُصَّ بالمتصلِ: عاماً مخصوصاً، وإطلاقَ التَّخصيصِ عليه. بل هو عنده تخصيصٌ مُقيَّدٌ؛ فيقالُ: تخصيصٌ متَّصلٌ. انظر: الإيمان (٨٦ - ٨٧). (١) في (ب): «والمنفصل». (٢) قال في «التحبير»: لا خلاف في أنها من المخصصات. انظر: التحبير (٦/ ٢٥٢٩ - ٢٥٣٠). (٣) في (أ): «التبعض». (٤) منهم: ابن الحاجب، وابن السبكي، وابن النجار. انظر: مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧٩١)، جمع الجوامع (٣١٧)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٥٤). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٨٧). (٥) انظر نسبة عدم ذكر «بدل البعض» ضمن المخصصات المتصلة للأكثر في: جمع الجوامع (٣١٧ - ٣١٨)، التحبير (٦/ ٢٥٣١). واختار عدم جعله من المخصصات: تقي الدين السبكي. انظر: جمع الجوامع (٣١٧ - ٣١٨). (٦) انظر: قواطع الأدلة (١/ ٤٣٦)، المحصول (١/٣/٣٨)، مختصر الروضة (٢٨٩)، جمع الجوامع (٣١١). =