للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قاله: القرافي (١).

(ولا) (٢) يُشترط في كون الآمر آمرا إرادته (٣) (٤). خلافا للمعتزلة؛ فاعتبر (٥) الجبائي، وابنه إرادة الدَّلالة (٦).


(١) هذا حاصل ما ذكره القرافي كما نبه عليه المصنف في «القواعد»، وما ذكره المصنف فمن عبارة الأسنوي في «نهاية السول». وقال القرافي في «تنقيح الفصول»: «والاستعلاء في هيئة الأمر، من الترفع وإظهار القهر، والعلو يرجع إلى هيئة الأمر، من شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور». وفي «نفائس الأصول»: «الفرق بين الاستعلاء والعلو: أن الاستعلاء: هيئة للأمر، نحو رفع الصوت، وإظهار الترفع، وغير ذلك مما سلكه أرباب الحماقات. والعلو: هيئة للأمر، كالأب مع ابنه، والسلطان مع رعيته، والسيد مع عبده». انظر: شرح تنقيح الفصول (١١١)، نفائس الأصول (٣/ ١١٧٠)، نهاية السول (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، القواعد (٢/ ٥٤٥ - ٥٤٦).
(٢) في (ب): «فلا».
(٣) فرق أهل السنة - في حق الله سبحانه - بين الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية التي هي بمعنى المحبة والرضا، فالإرادة الشرعية عندهم ملازمة للأمر، بخلاف الإرادة الكونية فقد يأمر الله بما يريده كونًا وما لا يريده كونًا، ولكن لا يأمر إلا بما يريده شرعا. انظر: مجموع الفتاوى (٨/ ١٣١)، سلاسل الذهب (٢٠٤)، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (١٢٤ - ١٢٥).
(٤) انظر: العدة (١/ ٢١٤ - ٢١٥)، شرح اللمع (١/ ١٩٣)، قواطع الأدلة (١/ ٩١ - ٩٢)، التمهيد (١/ ١٢٤)، الوصول إلى الأصول (١/ ١٣١). وانظر نسبته للأكثرين في: روضة الناظر (٢/ ٦٠١).
(٥) في نسخة من حاشية (الأصل) وفي (ب) و (د): «واعتبر».
(٦) أي: إرادة الدلالة بالصيغة على الأمر. وفي «الشرعيات من المغني»: «الخبر عن شيخنا أبي علي يفتقر إلى إرادتين لا بد منهما، والأمر إلى ثلاث إرادات … إحداها في الأمر: إرادة إحداثه، والثانية: إرادة إحداثه أمرا لمن هو أمر له، والثالثة: إرادة المأمور به … وعند شيخنا أبي هاشم … إرادة إحداثه أمرا لمن هو أمر له تغني عن إرادة إحداثه، فيكفي في كونه أمرا هذه الإرادة، وإرادة المأمور به فقط». انظر: الشرعيات من المغني (٢٢)،

<<  <  ج: ص:  >  >>