للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا (١).

أما مرسل الصحابي فحجة عند: الجمهور (٢).

وخالف: بعض الشافعية، إلا أن يُعلم - (بنصه أو عادته) (٣) - أنه لا يروي إلا عن صحابي (٤).


= انظر: الفهرست (٢٥٨)، طبقات الفقهاء (١٣٧)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٤٤٠)، الجواهر المضية (٢/ ٦٧٨)، الفوائد البهية (١٥١).
(١) انظر: أصول الفقه للجصاص (٣/ ١٤٥ - ١٤٦)، أصول السرخسي (١/ ٣٦٣)، البديع (٢/ ٣٠٠).
(٢) انظر: مختصر الروضة (١٧٦)، المسودة (١/ ٥١٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٤١).
- وذكر البزدوي، والسرخسي، وأبو الخطاب: أنه مقبول بالإجماع. ووصف ابن قدامة من قال برده بالشذوذ.
انظر: أصول البزدوي (٣٩٠)، أصول السرخسي (١/ ٣٥٩)، التمهيد (٣/ ١٣٤)، روضة الناظر (٢/ ٤٢٥).
(٣) في (ب): «بنص أو عادة».
(٤) قال بهذا القول: الغزالي. انظر: المستصفى (١/ ٣٢١)

<<  <  ج: ص:  >  >>