أيضًا (١).
أما مرسل الصحابي فحجة عند: الجمهور (٢).
وخالف: بعض الشافعية، إلا أن يُعلم - (بنصه أو عادته) (٣) - أنه لا يروي إلا عن صحابي (٤).
= انظر: الفهرست (٢٥٨)، طبقات الفقهاء (١٣٧)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٤٤٠)، الجواهر المضية (٢/ ٦٧٨)، الفوائد البهية (١٥١).(١) انظر: أصول الفقه للجصاص (٣/ ١٤٥ - ١٤٦)، أصول السرخسي (١/ ٣٦٣)، البديع (٢/ ٣٠٠).(٢) انظر: مختصر الروضة (١٧٦)، المسودة (١/ ٥١٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٤١).- وذكر البزدوي، والسرخسي، وأبو الخطاب: أنه مقبول بالإجماع. ووصف ابن قدامة من قال برده بالشذوذ.انظر: أصول البزدوي (٣٩٠)، أصول السرخسي (١/ ٣٥٩)، التمهيد (٣/ ١٣٤)، روضة الناظر (٢/ ٤٢٥).(٣) في (ب): «بنص أو عادة».(٤) قال بهذا القول: الغزالي. انظر: المستصفى (١/ ٣٢١)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute