أيضًا (١).
أما مرسل الصحابي فحجة عند: الجمهور (٢).
وخالف: بعض الشافعية، إلا أن يُعلم - (بنصه أو عادته) (٣) - أنه لا يروي إلا عن صحابي (٤).
= انظر: الفهرست (٢٥٨)، طبقات الفقهاء (١٣٧)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٤٤٠)، الجواهر المضية (٢/ ٦٧٨)، الفوائد البهية (١٥١).(١) انظر: أصول الفقه للجصاص (٣/ ١٤٥ - ١٤٦)، أصول السرخسي (١/ ٣٦٣)، البديع (٢/ ٣٠٠).(٢) انظر: مختصر الروضة (١٧٦)، المسودة (١/ ٥١٥)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٤١).- وذكر البزدوي، والسرخسي، وأبو الخطاب: أنه مقبول بالإجماع. ووصف ابن قدامة من قال برده بالشذوذ.انظر: أصول البزدوي (٣٩٠)، أصول السرخسي (١/ ٣٥٩)، التمهيد (٣/ ١٣٤)، روضة الناظر (٢/ ٤٢٥).(٣) في (ب): «بنص أو عادة».(٤) قال بهذا القول: الغزالي. انظر: المستصفى (١/ ٣٢١)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.