فحَدَّه في «العدة»: بما يدخله الصدق أو (٢) الكذب (٣).
وفي «التمهيد»: بما يدخله الصدق والكذب (٤).
والمسألة لها تعلق بمسألة: الكلام هل هو اللفظ، أم المعنى، أم اللفظ والمعنى بطريق الاشتراك، أم هما معاً بطريق العموم؟، وقد تقدم الكلام عليها عند الكلام عن تعريف الكتاب في الأدلة الشرعية في (ص/ ٧٤). انظر: التبصرة (٢٨٩)، اللمع (١٩٣)، قواطع الأدلة (٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، الواضح (٤/٢/١٢٢)، المسودة (١/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، البحر المحيط (٤/ ٢١٦)، التحبير (٤/ ١٦٩٧). (١) وعليه: الأكثر، ومنهم: علماء الحنابلة. وخالف الرازي، والسكاكي؛ فهو غني عن التعريف عندهما. انظر: المحصول (٢/١/ ٣١٤)، مفتاح العلوم (١٦٤)، نهاية الوصول (٧/ ٢٧٠٠)، البحر المحيط (٤/ ٢١٦)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ١٣٥). (٢) في (أ): «و». (٣) انظر: العدة (١/ ١٦٩، ١/ ٢١٨ - ٢١٩، ٣/ ٨٣٩). - وحده بهذا الحد الباقلاني، والغزالي، ونسبه الباجي لسائر المتكلمين من أهل الأصول. انظر: إحكام الفصول (١/ ٤٩٩)، التلخيص (٢/ ٢٧٥)، البرهان (١/ ٣٦٧)، المستصفى (١/ ٢٥١). (٤) انظر: التمهيد (٣/٩). - وحده بهذا الحد: ابن البنا، والجويني في «البرهان، والسمعاني، وابن عقيل، وابن المبرد، وابن النجار، ونسبه الجويني في التلخيص»: لأرباب اللغات وكثير من طوائف الأصوليين، ونسبه أبو إسحاق الشيرازي: للمتقدمين من الطوائف كلها، ونسبه الآمدي، وصفي الدين الهندي للمعتزلة كالجبائي، وابنه، وأبي عبد الله البصري، والقاضي عبد الجبار. انظر: الخصال والعقود (٨٥)، شرح اللمع (٢/ ٥٦٧)، التلخيص (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، البرهان (١/ ٣٦٧)، قواطع الأدلة (٢/ ٢٣٠)، الواضح (١/ ٥٦)، الإحكام (٢/ ٨٧٧)، نهاية الوصول (٧/ ٢٧٠٠)، غاية السول (٦٧)، مختصر التحرير (٥٧).