(١) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٧)، التحبير (٣/ ١١٨١). (٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٧)، التحبير (٣/ ١١٨٠). (٣) في (د): «واختاره». (٤) اختار ذلك ابن عقيل في «مناظراته». انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، التحبير (٣/ ١١٨٠). (٥) ذَكَرَ عدم تكليفه عن الأكثر: ابن مفلح، والمرداوي. وقد نقل الإجماع على عدم تكليفه: القرافي، وابن قاضي الجبل. ونفى أبو زيد الدبوسي - عمن هذا حاله - نسبة الفعل إليه، ففعله هنا معدوم، وإنما يضاف الفعل للذي أكرهه. وذكر في «التلخيص»: أنَّ الإكراه لا يتحقق على مذاهب المحققين إلا مع تصور اقتدار المكره. انظر: تقويم أصول الفقه (٣/ ٤٩٩ - ٥٠٠)، التلخيص (١/ ١٤٠)، نفائس الأصول (٤/ ١٧٠٥)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٨٩)، نهاية السول (١/ ١٥١)، التحبير (٣/ ١٢٠٠). (٦) ذكر ذلك الطوفي في «مختصر الروضة»، وقال ابن مفلح: «وهو سهو»، ووافقه المرداوي. انظر: مختصر الروضة (٣٣)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٩٢)، التحبير (٣/ ١٢٠٢). وانظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٨٧). (٧) ليست في (أ). (٨) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٢٧)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٩٢)، التحبير (٣/ ١٢٠٣). (٩) انظر: شرح اللمع (١/ ٢٧١)، قواطع الأدلة (١/ ٢١٥)، المحصول (٢/١/٤٥٠)، نهاية السول (١/ ١٥١).