للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لفهمه (١)، وعنه: يُكلّف المراهق (٢)، واختارها (٣): ابن عقيل (٤).

مَسْأَلَة: المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند الأكثر، خلافا: للحنفية، (وهو مما لا يطاق) (٥).

وذكر بعض أصحابنا عنا كالحنفية (٦) (٧).

وبالتهديد والضرب مُكلَّف عند: أصحابنا (٨)، والشافعية (٩). خلافا:


(١) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٧)، التحبير (٣/ ١١٨١).
(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٧)، التحبير (٣/ ١١٨٠).
(٣) في (د): «واختاره».
(٤) اختار ذلك ابن عقيل في «مناظراته». انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، التحبير (٣/ ١١٨٠).
(٥) ذَكَرَ عدم تكليفه عن الأكثر: ابن مفلح، والمرداوي. وقد نقل الإجماع على عدم تكليفه: القرافي، وابن قاضي الجبل. ونفى أبو زيد الدبوسي - عمن هذا حاله - نسبة الفعل إليه، ففعله هنا معدوم، وإنما يضاف الفعل للذي أكرهه.
وذكر في «التلخيص»: أنَّ الإكراه لا يتحقق على مذاهب المحققين إلا مع تصور اقتدار المكره.
انظر: تقويم أصول الفقه (٣/ ٤٩٩ - ٥٠٠)، التلخيص (١/ ١٤٠)، نفائس الأصول (٤/ ١٧٠٥)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٨٩)، نهاية السول (١/ ١٥١)، التحبير (٣/ ١٢٠٠).
(٦) ذكر ذلك الطوفي في «مختصر الروضة»، وقال ابن مفلح: «وهو سهو»، ووافقه المرداوي. انظر: مختصر الروضة (٣٣)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٩٢)، التحبير (٣/ ١٢٠٢). وانظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٨٧).
(٧) ليست في (أ).
(٨) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٢٧)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٩٢)، التحبير (٣/ ١٢٠٣).
(٩) انظر: شرح اللمع (١/ ٢٧١)، قواطع الأدلة (١/ ٢١٥)، المحصول (٢/١/٤٥٠)، نهاية السول (١/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>