للمعتزلة (١).
مَسْأَلَةٌ: تعلق الأمر بالمعدوم:
بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه؛ محال باطل بالإجماع (٢).
و (٣) أما بمعنى تقدير وجوده؛ فجائز عندنا (٤). خلافا للمعتزلة (٥).
مَسْأَلَةٌ: الأمر بما عَلِمَ الآمر انتفاء شرط وقوعه: صحيح عندنا (٦). خلافا للمعتزلة (٧)، (والإمام) (٨) (٩).
(١) انظر: المجموع في المحيط بالتكليف (١/٣)، شرح اللمع (١/ ٢٧١)، البرهان (١/ ٩١)، المستصفى (١/ ١٧٠)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣).(٢) انظر: التحبير (٣/ ١٢١١).(٣) «و»: ليست في (أ) و (ب) و (ج) و (د).(٤) انظر: المسودة (١/ ١٥٧)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٩٥)، التحبير (٣/ ١٢١١).(٥) انظر: الشرعيات من المغني (١١٧)، المعتمد (١/ ١٥١)، التلخيص (١/ ٤٥١ - ٤٥٢)، الانتصاف من الكشاف (٢٣٤)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٩٦ - ٢٩٧).(٦) انظر: المسودة (١/ ١٧١)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣٠٠)، التحبير (٣/ ١٢٢٠).(٧) انظر: المعتمد (١/ ١٥٠، ١/ ١٧٧ - ١٧٨)، المحصول (١/٢/٤٦٣)، شرح المعالم (١/ ٣٧٩)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٣٠١).(٨) ليست في (أ).(٩) المراد بالإمام هنا: إمام الحرمين الجويني. انظر: البرهان (١/ ١٩٧ - ١٩٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute