أقرب (١). وإطلاقه في عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه (٢).
مَسْأَلَةُ: الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الأكثر (٣).
خلافا للرازي الحنفي (٤).
مَسْأَلَةُ: المباح غير مأمور (٥) به (٦). خلافا للكعبي (٧)(٨). وعلى الأول: إذا أريد بالأمر الإباحة؛ فمجاز عند الأكثر (٩). وقال أبو الفرج
(١) انظر: بداية المبتدي (٢٤٨)، تحفة الملوك (٢٢٣)، الاختيار (٤/ ١٦٣)، البديع (١/ ٣٥٩)، تبيين الحقائق (٦/١٠). (٢) انظر: مختصر الروضة (٨١)، أعلام الموقعين (١/ ٩٠)، التحبير (٣/ ١٠١١). (٣) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٤٠)، البحر المحيط (١/ ٢٩٩)، التحبير (٣/ ١٠١٤). - وعزاه الجويني للمحققين في: البرهان (١/ ٢٠٦). (٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٧٦). (٥) في (أ): «المأمور». (٦) هذا ما عليه الاتفاق، خلافا للكعبي، وأتباعه من المعتزلة. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٢٥٢)، الوصول إلى الأصول (١/ ١٦٧)، الإحكام (١/ ٤٤٠)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٤٦). (٧) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي، من معتزلة بغداد، ومن نظراء أبي علي الجبائي، أخذ عن أبي الحسن الخياط، متفنن بالكلام والفقه والأدب، ومن مصنفاته: عيون المسائل، ومقالات أبي القاسم، والتفسير الكبير، وتوفي سنة (٣١٩). انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار (٢٩٧)، سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣١٣)، طبقات المعتزلة لابن المرتضى (٨٨). (٨) انظر: اللمع (٩٣)، البرهان (١/ ٢٠٥)، الوصول إلى الأصول (١/ ١٦٧)، الإحكام (١/ ٤٤٠)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٢٨)، البحر المحيط (١/ ٢٧٩). (٩) انظر: المسودة (١/ ٨٨)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٤٦).