للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أقرب (١). وإطلاقه في عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه (٢).

مَسْأَلَةُ: الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الأكثر (٣).

خلافا للرازي الحنفي (٤).

مَسْأَلَةُ: المباح غير مأمور (٥) به (٦). خلافا للكعبي (٧) (٨). وعلى الأول: إذا أريد بالأمر الإباحة؛ فمجاز عند الأكثر (٩). وقال أبو الفرج


(١) انظر: بداية المبتدي (٢٤٨)، تحفة الملوك (٢٢٣)، الاختيار (٤/ ١٦٣)، البديع (١/ ٣٥٩)، تبيين الحقائق (٦/١٠).
(٢) انظر: مختصر الروضة (٨١)، أعلام الموقعين (١/ ٩٠)، التحبير (٣/ ١٠١١).
(٣) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٤٠)، البحر المحيط (١/ ٢٩٩)، التحبير (٣/ ١٠١٤). - وعزاه الجويني للمحققين في: البرهان (١/ ٢٠٦).
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٧٦).
(٥) في (أ): «المأمور».
(٦) هذا ما عليه الاتفاق، خلافا للكعبي، وأتباعه من المعتزلة. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٢٥٢)، الوصول إلى الأصول (١/ ١٦٧)، الإحكام (١/ ٤٤٠)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٤٦).
(٧) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي، من معتزلة بغداد، ومن نظراء أبي علي الجبائي، أخذ عن أبي الحسن الخياط، متفنن بالكلام والفقه والأدب، ومن مصنفاته: عيون المسائل، ومقالات أبي القاسم، والتفسير الكبير، وتوفي سنة (٣١٩). انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار (٢٩٧)، سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣١٣)، طبقات المعتزلة لابن المرتضى (٨٨).
(٨) انظر: اللمع (٩٣)، البرهان (١/ ٢٠٥)، الوصول إلى الأصول (١/ ١٦٧)، الإحكام (١/ ٤٤٠)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٢٨)، البحر المحيط (١/ ٢٧٩).
(٩) انظر: المسودة (١/ ٨٨)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>