للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فاعله (١). وهو في كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به: كالمندوب.

ويُطلق أيضا (٢): على الحرام، وعلى ترك الأولى (٣).

وذَكَرَ بعض أصحابنا وجها لنا: أنَّ المكروه حرام (٤)، وقاله: محمد بن الحسن (٥) (٦) وعن أبي حنيفة، وأبي يوسف (٧): هو إلى الحرام


(١) انظر: منهاج الوصول (٥٦)، مختصر الروضة (٨١)، التحبير (٣/ ١٠٠٥).
(٢) انظر: الإحكام (١/ ٤٣٤ - ٤٣٥)، روضة الناظر (١/ ٢٠٦)، مختصر الروضة (٨١)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٣٧)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٢٥)، البحر المحيط (١/ ٢٩٦).
(٣) ترك الأولى: هو ترك ما فعله راجح، أو فعل ما تركه راجح، ولو لم يكن منهيا عنه. كذا عرفه المرداوي. وعرفه علاء الدين العسقلاني: بترك ما مصلحته راجحة، وإن لم يكن منهيا عنه، كترك المندوبات. انظر: سواد الناظر (١٦٢)، التحبير (٣/ ١٠٠٩).
(٤) ذكره ابن حمدان في مقنعه. انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٠٧)، التحبير (٣/ ١٠١١). وانظر حكايته عن بعض الحنابلة دون تعيين في أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٣٧)
(٥) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، من كبار الحنفية، ولد سنة (١٣٢)، وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه، وتمَّمَه على القاضي أبي يوسف، وكان مقدما في علم العربية والنحو والحساب والفطنة، إلى جانب فقهه، ومن أبرز من أخذ عن محمد بن الحسن: الشافعي، ومن مصنفاته الجامع الصغير، والجامع الكبير، والزيادات، والخصال، وتوفي سنة (١٨٧). انظر: الفهرست (٢٥٧)، سير أعلام النبلاء (٩/ ١٣٤)، البداية والنهاية (١٣/ ٦٧١)، الجواهر المضية (٣/ ١٢٢).
(٦) انظر: بداية المبتدي (٢٤٨)، تحفة الملوك (٢٢٣)، الاختيار (٤/ ١٦٣)، البديع (١/ ٣٥٩)، تبيين الحقائق (٦/١٠).
(٧) هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، ولد سنة (١١٣)، من أكبر أصحاب أبي حنيفة، صحبه سبع عشرة سنة، وكان صاحب حديث، ومن مصنفاته: الأمالي والنوادر، والخراج، والجوامع، وتوفي سنة (١٨٢). انظر: الفهرست (٢٥٦)، سير أعلام النبلاء (٨/ ٥٣٥)، البداية والنهاية (١٣/ ٦١٥)، الجواهر المضية (٣/ ٦١١)، الفوائد البهية (٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>