مَسْأَلَةٌ: إذا طال واجب لا حد له - كطمأنينة (٤)، وقيام ـ؛ فما زاد على قدر الإجزاء نفل عند أحمد (٥)، (وأكثر أصحابه)(٦)(٧). خلافا لبعض الشافعية (٨).
مَسْأَلَةٌ: المكروه ضد المندوب. وهو: ما مُدِحَ تاركه، ولم يُذَمَّ
= لابن مفلح (١/ ٢٣٤). (١) يُستفاد ذلك من تعريف ابن قدامة للتكليف بأنه: الخطاب بأمر ونهي، ومن قوله: إن المندوب مأمور به. فيكون الندب تكليفا عنده بناء على ذلك. انظر: روضة الناظر (١/ ١٩٠، ١/ ٢٢٠). وانظر: المسودة (١/ ١٤٥)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٣٤). (٢) كأبي إسحاق الإسفرايني، والطوفي، وابن قاضي الجبل. انظر: الإحكام (١/ ٤٣٢)، مختصر الروضة (٢٥ - ٢٦، ٥٧ - ٥٨)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٠١)، التحبير (٢/ ٩٩٠) (٣) انظر: الإحكام (١/ ٤٣٢)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٣٥)، التحبير (٢/ ٩٩٠). (٤) في (ب): «كطمأنينة وركوع». (٥) انظر: مقدمة التميمي في عقيدة الإمام أحمد وأصول مذهبه (٢/ ٢٨٢)، التحبير (٢/ ٩٩٦). (٦) في (أ): «وكثر الصحابة». (٧) هذا اختيار أبي الخطاب، وابن عقيل، وابن قدامة، والطوفي، وابن مفلح. انظر: التمهيد (١/ ٣٢٦)، الواضح (٤/١/٢٨٦)، روضة الناظر (١/ ١٨٦)، مختصر الروضة (٧٣)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٣٥). وانظر نسبته لأكثر الحنابلة في: التحبير (٢/ ٩٩٧). (٨) كذا حكاه عن بعض الشافعية ابن مفلح في «أصوله». وذهب أبو إسحاق الشيرازي، والغزالي، والرازي، وصفي الدين الهندي: لعدم الوجوب. وقال السمعاني: هو الأولى على المذهب. انظر: شرح اللمع (١/ ٢٦٦)، قواطع الأدلة (١/ ١٨٢)، المستصفى (١/ ١٤١)، المحصول (١/٢/ ٣٣٠)، نهاية الوصول (٢/ ٥٨٩ - ٥٩٠)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٣٥).