للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأبي الخطاب (١).

مَسْأَلَةٌ: الندب لغة: الدعاء إلى الفعل (٢). وشرعا: ما أثيب (٣) فاعله، ولم يعاقب تاركه (٤). وقيل: مأمور به يجوز تركه (لا إلى بدل) (٥) (٦).

وهو يرادف (٧) السُنَّة، والمستحب. وهو مأمور به حقيقة عند: الأكثر (٨).

وقال الحلواني (٩)، وأبو الخطاب (١٠): مجازا. وذَكَرَ (١١) أبو العباس أنَّ: «المُرَغَّب فيه من غير أمر هل يُسَمَّى طاعة وأمرا حقيقة؟ فيه أقوال، ثالثها: يُسَمَّى طاعة لا مأمورا به» (١٢).

مَسْأَلَةٌ: الندب تكليف. ذكره ابن عقيل (١٣)، وصاحب


(١) انظر: الانتصار (٢/ ٤١٣).
(٢) انظر: المحكم (١٠/ ٦٨)، لسان العرب (٦/ ٤٣٨)، القاموس المحيط (١/ ١٣٠).
(٣) في حاشية (د): «يُثاب».
(٤) انظر: العدة (١/ ١٦٣)، مختصر الروضة (٧٤)، التحبير (٢/ ٩٧٨)، شرح غاية السول (١٦٩).
(٥) في (أ): «إلى الأبد».
(٦) عرفه بنحوه: الغزالي، وابن قدامة. انظر: المستصفى (١/ ١٣٠)، روضة الناظر (١/ ١٨٩).
(٧) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «مرادف».
(٨) انظر: المسودة (١/ ٨٧)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٢٩)، شرح غاية السول (١٧٠).
(٩) انظر: المسودة (١/ ٨٦ - ٨٧)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٣٠)، التحبير (٢/ ٩٨٥ - ٩٨٦)، شرح غاية السول (١٧٠).
(١٠) انظر: التمهيد (١/ ٣٣٢ - ٣٣٣).
(١١) في (ب): «وذكره».
(١٢) انظر: المسودة (١/ ٩٠).
(١٣) انظر: الواضح تحقيق التركي (٤/ ١٥٠ - ١٥١). وانظر: المسودة (١/ ١٤٥)، أصول الفقه=

<<  <  ج: ص:  >  >>