مَسْأَلَةٌ: الندب لغة: الدعاء إلى الفعل (٢). وشرعا: ما أثيب (٣) فاعله، ولم يعاقب تاركه (٤). وقيل: مأمور به يجوز تركه (لا إلى بدل)(٥)(٦).
وهو يرادف (٧) السُنَّة، والمستحب. وهو مأمور به حقيقة عند: الأكثر (٨).
وقال الحلواني (٩)، وأبو الخطاب (١٠): مجازا. وذَكَرَ (١١) أبو العباس أنَّ: «المُرَغَّب فيه من غير أمر هل يُسَمَّى طاعة وأمرا حقيقة؟ فيه أقوال، ثالثها: يُسَمَّى طاعة لا مأمورا به»(١٢).
مَسْأَلَةٌ: الندب تكليف. ذكره ابن عقيل (١٣)، وصاحب
(١) انظر: الانتصار (٢/ ٤١٣). (٢) انظر: المحكم (١٠/ ٦٨)، لسان العرب (٦/ ٤٣٨)، القاموس المحيط (١/ ١٣٠). (٣) في حاشية (د): «يُثاب». (٤) انظر: العدة (١/ ١٦٣)، مختصر الروضة (٧٤)، التحبير (٢/ ٩٧٨)، شرح غاية السول (١٦٩). (٥) في (أ): «إلى الأبد». (٦) عرفه بنحوه: الغزالي، وابن قدامة. انظر: المستصفى (١/ ١٣٠)، روضة الناظر (١/ ١٨٩). (٧) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «مرادف». (٨) انظر: المسودة (١/ ٨٧)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٢٩)، شرح غاية السول (١٧٠). (٩) انظر: المسودة (١/ ٨٦ - ٨٧)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٣٠)، التحبير (٢/ ٩٨٥ - ٩٨٦)، شرح غاية السول (١٧٠). (١٠) انظر: التمهيد (١/ ٣٣٢ - ٣٣٣). (١١) في (ب): «وذكره». (١٢) انظر: المسودة (١/ ٩٠). (١٣) انظر: الواضح تحقيق التركي (٤/ ١٥٠ - ١٥١). وانظر: المسودة (١/ ١٤٥)، أصول الفقه=