للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويستحيل كون (١) الشيء واجبا حراما من جهة واحدة إلا (٢) عند بعض (٣) من يُجوّز تكليف المحال. وأما الصلاة في الدار المغصوبة؛ فمذهب إمامنا (٤)، والظاهرية (٥)، وغيرهم (٦): عدم الصحة. خلافا للأكثرين (٧). وقيل: يسقط الفرض عندها، لا بها (٨).

[مَسْأَلَة] (٩). وأما من خرج من أرض الغصب تائبا، فتصح توبته فيها، ولم يعص بحركة خروجه عند ابن عقيل (١٠)، وغيره (١١). خلافا:


(١) في (د): «أن يكون».
(٢) في (د): «لا».
(٣) «بعض»: ليست في (ب) و (د).
(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٢٢)، التحبير (٢/ ٩٥٤)، شرح غاية السول (١٦٧).
(٥) ومنهم: ابن حزم. انظر: الإحكام لابن حزم (٥/٤٤)، المحلى (٤/٣٣).
(٦) كالجبائي، وابنه، وأبي شمر والزيدية. انظر: المعتمد (١/ ١٩٥)، البرهان (١/ ١٩٩)،
الوصول إلى الأصول (١/ ١٨٩).
(٧) انظر: المعتمد (١/ ١٩٥)، العدة (٢/ ٤٤٢)، البرهان (١/ ١٩٩)، الواضح (٢/٣٢٠/١)، الوصول إلى الأصول (١/ ١٨٩)، الإحكام (١/ ٤١٦)، مختصر الروضة (٧٦ - ٧٧)، المسودة (١/ ٢٢٧)، جمع الجوامع (٣٠٠).
(٨) قال به: الباقلاني، والرازي. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٤٨٦ - ٤٨٧)، المحصول (١/٢ /٤٨٥). وانظر: البرهان (١/ ١٩٩ - ٢٠٠)، الوصول إلى الأصول (١/ ١٨٩).
(٩) كذا في نسخة من حاشية (الأصل) وفي (أ) و (د). وفي (ب): ضُرب على «مسألة».
(١٠) انظر: الواضح (٤/٢ /٤٥٧).
(١١) ذكره الجويني وابن برهان اتفاق العلماء سوى أبي هاشم، وأبي شمر المرجئ. وعزاه المرداوي للأكثر.
انظر: البرهان (١/ ٢٠٨)، الوصول إلى الأصول (١/ ١٩٦ - ١٩٧)، التحبير (٢/ ٩٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>