ويستحيل كون (١) الشيء واجبا حراما من جهة واحدة إلا (٢) عند بعض (٣) من يُجوّز تكليف المحال. وأما الصلاة في الدار المغصوبة؛ فمذهب إمامنا (٤)، والظاهرية (٥)، وغيرهم (٦): عدم الصحة. خلافا للأكثرين (٧). وقيل: يسقط الفرض عندها، لا بها (٨).
[مَسْأَلَة](٩). وأما من خرج من أرض الغصب تائبا، فتصح توبته فيها، ولم يعص بحركة خروجه عند ابن عقيل (١٠)، وغيره (١١). خلافا:
(١) في (د): «أن يكون». (٢) في (د): «لا». (٣) «بعض»: ليست في (ب) و (د). (٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٢٢)، التحبير (٢/ ٩٥٤)، شرح غاية السول (١٦٧). (٥) ومنهم: ابن حزم. انظر: الإحكام لابن حزم (٥/٤٤)، المحلى (٤/٣٣). (٦) كالجبائي، وابنه، وأبي شمر والزيدية. انظر: المعتمد (١/ ١٩٥)، البرهان (١/ ١٩٩)، الوصول إلى الأصول (١/ ١٨٩). (٧) انظر: المعتمد (١/ ١٩٥)، العدة (٢/ ٤٤٢)، البرهان (١/ ١٩٩)، الواضح (٢/٣٢٠/١)، الوصول إلى الأصول (١/ ١٨٩)، الإحكام (١/ ٤١٦)، مختصر الروضة (٧٦ - ٧٧)، المسودة (١/ ٢٢٧)، جمع الجوامع (٣٠٠). (٨) قال به: الباقلاني، والرازي. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٤٨٦ - ٤٨٧)، المحصول (١/٢ /٤٨٥). وانظر: البرهان (١/ ١٩٩ - ٢٠٠)، الوصول إلى الأصول (١/ ١٨٩). (٩) كذا في نسخة من حاشية (الأصل) وفي (أ) و (د). وفي (ب): ضُرب على «مسألة». (١٠) انظر: الواضح (٤/٢ /٤٥٧). (١١) ذكره الجويني وابن برهان اتفاق العلماء سوى أبي هاشم، وأبي شمر المرجئ. وعزاه المرداوي للأكثر. انظر: البرهان (١/ ٢٠٨)، الوصول إلى الأصول (١/ ١٩٦ - ١٩٧)، التحبير (٢/ ٩٦٧).