للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و (١) ذَكَرَهُ: أَبُو الْعَبَّاسِ، وَقَالَ أَيْضًا: و (٢) وُجُوبُهُ عَقْلًا وَعَادَةً لَا يُنْكَرُ، وَالْوُجُوبُ الْعِقَابِيُّ لَا يَقُولُهُ فَقِيهٌ، وَالْوُجُوبُ الطَّلَبِيُّ مَحَلُّ النِّزَاعِ وَفِيهِ نَظَرٌ (٣).

مَسْأَلَةٌ: إِذَا كَنَّى الشَّارِعُ عَنِ الْعِبَادَةِ بِبَعْضِ مَا فِيهَا - نَحْوُ: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، وَ ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ﴾ [الفتح: ٢٧]-؛ دَلَّ عَلَى فَرْضِهِ. جَزَمَ بِهِ: الْقَاضِي (٤)، وَابْنُ عَقِيلٍ (٥).

مَسْأَلَةٌ: يَجُوزُ أَنْ يُحَرَّمَ وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ (٦). خِلَافًا: لِلْمُعْتَزِلَةِ (٧).

مَسْأَلَةٌ: يَجْتَمِعُ فِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ ثَوَابٌ وَعِقَابٌ. خِلَافًا: لِلْمُعْتَزِلَةِ (٨).


(١) «و»: ليست في (أ).
(٢) ضرب عليها في (ب).
(٣) انظر: المسودة (١/ ١٨٨ - ١٨٩).
(٤) انظر: العدة (٢/ ٤١٨).
(٥) انظر: الواضح (٤/١/٢٩١).
(٦) عزاه ابن الحاجب للأكثر. وممن قال به: أبو إسحاق الشيرازي، وابن برهان، والآمدي. انظر: شرح اللمع (١/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، الوصول إلى الأصول (١/ ١٩٩)، الإحكام (١/ ٤١٤)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٠٩).
(٧) انظر: الشرعيات من المغني (١٣٥)، الوصول إلى الأصول (١/ ١٩٩)، الإحكام (١/ ٤١٤)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٠٩).
(٨) فإنهم خلدوا أهل الكبائر في النار، ومنعوا بذلك الثواب عنهم؛ لوجود العقاب على الكبائر. انظر: الفرق بين الفرق (١٠٨)، الملل والنحل (١/ ٦٢ - ٦٣)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٢١)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>