(١) «و»: ليست في (أ). (٢) ضرب عليها في (ب). (٣) انظر: المسودة (١/ ١٨٨ - ١٨٩). (٤) انظر: العدة (٢/ ٤١٨). (٥) انظر: الواضح (٤/١/٢٩١). (٦) عزاه ابن الحاجب للأكثر. وممن قال به: أبو إسحاق الشيرازي، وابن برهان، والآمدي. انظر: شرح اللمع (١/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، الوصول إلى الأصول (١/ ١٩٩)، الإحكام (١/ ٤١٤)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٠٩). (٧) انظر: الشرعيات من المغني (١٣٥)، الوصول إلى الأصول (١/ ١٩٩)، الإحكام (١/ ٤١٤)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٠٩). (٨) فإنهم خلدوا أهل الكبائر في النار، ومنعوا بذلك الثواب عنهم؛ لوجود العقاب على الكبائر. انظر: الفرق بين الفرق (١٠٨)، الملل والنحل (١/ ٦٢ - ٦٣)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٢١)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٣٨٢).