للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب إجماعا (١)، قدر عليه المكلف - كاكتساب المال للزكاة ـ، أو لا - كاليد في الكتابة، وحضور الإمام والعدد في الجمعة -.

وأما ما لا يتم الواجب إلا به - كالطهارة [للصلاة] (٢)، وقطع المسافة إلى العبادة، وغسل بعض الرأس: - فواجب عند الأكثر (٣).

- خلافا لبعض المعتزلة (٤).

- وأوجب بعض أصحابنا (٥) وغيرهم (٦): ما كان شرطا شرعيا.

وإذا (٧) قلنا بوجوبه؛ عوقب تاركه. قاله: القاضي (٨)، وغيره (٩). وفي «الروضة»: لا يعاقب تاركه (١٠).


(١) انظر: شرح مختصر الروضة (١/ ٣٣٥)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢١١)، البحر المحيط (١/ ٢٢٣)، التحبير (٢/ ٩٢٣).
(٢) كذا في (هـ).
(٣) انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٠٦ - ٣٠٧)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢١٢)، التحبير (٢/ ٩٢٣ - ٩٢٥).
(٤) انظر: المسودة (١/ ١٨٧)، البحر المحيط (١/ ٢٢٥)، التحبير (٢/ ٩٢٨).
(٥) كالطوفي. انظر: مختصر الروضة (٧١ - ٧٢).
(٦) كالجويني، وابن الحاجب. انظر: البرهان (١/ ١٨٣ - ١٨٤)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٠٦ - ٣٠٨).
(٧) في (أ): «وإذ».
(٨) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢١٣)، التحبير (٢/ ٩٣٥).
(٩) كالآمدي. انظر: الإحكام (١/ ٤٠٩ - ٤١٠).
(١٠) انظر: روضة الناظر (١/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>