مَسْأَلَةٌ: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب إجماعا (١)، قدر عليه المكلف - كاكتساب المال للزكاة ـ، أو لا - كاليد في الكتابة، وحضور الإمام والعدد في الجمعة -.
وأما ما لا يتم الواجب إلا به - كالطهارة [للصلاة](٢)، وقطع المسافة إلى العبادة، وغسل بعض الرأس: - فواجب عند الأكثر (٣).
- خلافا لبعض المعتزلة (٤).
- وأوجب بعض أصحابنا (٥) وغيرهم (٦): ما كان شرطا شرعيا.
وإذا (٧) قلنا بوجوبه؛ عوقب تاركه. قاله: القاضي (٨)، وغيره (٩). وفي «الروضة»: لا يعاقب تاركه (١٠).
(١) انظر: شرح مختصر الروضة (١/ ٣٣٥)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢١١)، البحر المحيط (١/ ٢٢٣)، التحبير (٢/ ٩٢٣). (٢) كذا في (هـ). (٣) انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٠٦ - ٣٠٧)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢١٢)، التحبير (٢/ ٩٢٣ - ٩٢٥). (٤) انظر: المسودة (١/ ١٨٧)، البحر المحيط (١/ ٢٢٥)، التحبير (٢/ ٩٢٨). (٥) كالطوفي. انظر: مختصر الروضة (٧١ - ٧٢). (٦) كالجويني، وابن الحاجب. انظر: البرهان (١/ ١٨٣ - ١٨٤)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٣٠٦ - ٣٠٨). (٧) في (أ): «وإذ». (٨) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢١٣)، التحبير (٢/ ٩٣٥). (٩) كالآمدي. انظر: الإحكام (١/ ٤٠٩ - ٤١٠). (١٠) انظر: روضة الناظر (١/ ١٨٣).