مَسْأَلَةٌ: شُكر المُنْعِم من قال العقل (يُحسّن ويُقبّح) (١)؛ أوجبه عقلا، ومن نفاه؛ أوجبه شرعا. ذكره أبو الخطاب (٢)، ومعناه: لابن عقيل (٣).
مَسْأَلَةُ: الأعيان المنتفع بها قبل السمع:
على الإباحة عند التميمي (٤)، وأبي الفرج المقدسي (٥)، وأبي الخطاب (٦)، والحنفية (٧).
و (٨) على الحظر عند ابن حامد (٩)، والحلواني (١٠). فعليه يباح تنفس وسَدُّ رَمَق، ذكره بعضهم: إجماعا (١١).
(١) في (ب): «يقبح ويحسن».(٢) انظر: التمهيد (٤/ ٢٩٦).(٣) انظر: الواضح (٤/٢/ ٣٥١ - ٣٥٢، ٤/٢/٤٦٦).(٤) المراد به هنا أبو الحسن التميمي. انظر: العدة (٤/ ١٢٤١)، التمهيد (٤/ ٢٦٩)، الواضح (٤/٢/ ٣٤٧)، روضة الناظر (١/ ١٩٨)، مختصر الروضة (٨٣)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٧٢)، التحبير (٢/ ٧٦٥ - ٧٦٦).(٥) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٧٢)، التحبير (٢/ ٧٦٥ - ٧٦٦).(٦) انظر: التمهيد (٤/ ٢٧٢).(٧) هذا قول أكثر الحنفية، وقال بعضهم بالحظر، وآخرون منهم بالوقف. انظر: تقويم أصولالفقه (٣/ ٥٦٢)، التقرير والتحبير (٢/ ٩٩).(٨) في (ب): «وهي».(٩) انظر: العدة (٤/ ١٢٣٨)، التمهيد (٤/ ٢٧٠)، روضة الناظر (١/ ١٩٩)، مختصر الروضة (٨٣)، المسودة (٢/ ٨٦٨)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٧٢)، التحبير (٢/ ٧٦٥، ٢/ ٧٦٨).(١٠) انظر: المسودة (٢/ ٨٦٨)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٧٢)، التحبير (٢/ ٧٦٥، ٢/ ٧٦٨).(١١) قال في «المحصول»: «وذلك لا بد من القطع بأنه غير ممنوع عنه، إلا إذا جوزنا تكليف ما لا يطاق».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute