للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن هانئ في مسائله (٢١٦١): «سألت أبا عبد الله عن حديث عائشة في الصاع؟ قال: باطل».

قلت: هو كما قال أحمد؛ حديث باطل، تفرد به عن منصور دون بقية أصحابه الثقات: صالح بن موسى الطلحي، وهو: متروك، منكر الحديث.

وبعض هذا إنما يعرف عن إبراهيم النخعي قوله مقطوعا عليه، أو من قول مجاهد:

• فقد روى إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن مجاهد، قال: ليس في الخضر زكاة.

قال: فذكرته لإبراهيم، فقال: صدق.

أخرجه عبد الرزاق (٤/ ١٢١/ ٧١٩٤).

وقد صح عن جماعة من الثقات، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: الوسق: ستون صاعا.

قوله مقطوعا عليه، وتقدم برقم (١٥٦٠).

• وروى أبو بكر بن عياش، وأبو عوانة الوضاح اليشكري، وشعبة، وسفيان الثوري، وجرير بن عبد الحميد [وهم ثقات]:

عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: الصدقة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والدخن [وقال في رواية بدل الدخن: والسلت، والذرة]، وليس في شيء من هذا: دون خمسة أوسق صدقة. لفظ أبي بكر، والزيادة لأبي عوانة.

أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٤٤٨ و ٤٤٩ و ٥٣٤ و ٥٣٩)، وعبد الرزاق (٤/ ١٤٢/ ٧٢٦١)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٣٧٦ و ١٣٨٨ و ١٣٨٩). وهذا مقطوع على إبراهيم بن يزيد النخعي بإسناد جيد.

• وروى هشيم بن بشير، وأبو عوانة، وسفيان الثوري، وإدريس بن يزيد الأودي، وشريك بن عبد الله النخعي:

عن مغيرة، عن مجاهد، قال: ليس في الفواكه والخضر صدقة. قال: قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم، فعرفه، ولم يعبه.

وفي رواية للثوري: عن مغيرة، قال: سمعت مجاهدا، وإبراهيم، وهما جالسان، يقولان: ليس في البقول، ولا في التفاح، ولا في الخضر زكاة.

كلهم يروونه عن مغيرة، عن مجاهد وإبراهيم، عدا شريك أفرد إبراهيم، وعدا إدريس أفرد مجاهدا.

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١٥٠٩ - ١٥١١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٢/ ١٠٠٤٠)، وابن زنجويه في الأموال (٢٠٣٢ و ٢٠٣٤).

وهذا مقطوع على مجاهد بن جبر، وإبراهيم بن يزيد النخعي بإسناد جيد.

٧ - وروى عبد الله بن شبيب [واه، ذاهب الحديث، كان يسرق الحديث]: حدثني

<<  <  ج: ص:  >  >>