المصنف (١). وصححه القاضي أبو الطيب في شرح (٢) الكفاية، (ونقله)(٣) عن أكثر الأصحاب (٤)، وأبي بكر الدقاق، وأبي القاسم بن كج (٥). وقالوا: لا ندري أنه للوجوب، أو للندب، أو للإباحة؛ لاحتمال هذه الأمور كلها، واحتمال أن يكون أيضًا من خصائصه عليه السلام.
والخامس: أنه على الحظر في حقنا. حكاه الغزالي (٦). قال الآمدي:"وهو قول بعض مَنْ جَوَّز على الأنبياء المعاصي"(٧).
قلت: وليس مُسْتَندُ القائل بهذه المقالة تجويزَ المعاصي، بل ما ذكره القاضي في "مختصر التقريب" فقال: ذهب قومٌ إلى أنه يحرم اتباعه. (وهذا
(١) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٣٤٦، الحاصل ٢/ ٦٢٤، التحصيل ١/ ٤٣٥، نهاية الوصول ٥/ ٢١٢١، المستصفى ٣/ ٤٥٥ (٢/ ٢١٤). ونسبه الإمام إلى أكثر المعتزلة، وتبعه صاحب التحصيل، والقرافي في شرح التنقيح ص ٢٨٨، وصفي الدين الهندي. ونسبه الآمدي إلى جماعة من المعتزلة في الإحكام ١/ ١٧٤، وكذا أبو شامة في "المحقق" ص ٦٨. (٢) سقطت من (ص). (٣) سقطت من (ص). (٤) وكذا أبو إسحاق في شرح اللمع ١/ ٥٤٦. (٥) انظر: البحر المحيط ٦/ ٣٤. وقد سبق النقل عن أبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى أنه رجَّح مذهب الوقف، وجعله رواية عن أحمد - رضي الله عنه - بمقتضى كلامه. (٦) انظر: المستصفى ٣/ ٤٥٥ (٢/ ٢١٤). (٧) انظر: الإحكام ١/ ١٧٤، وكذا تبعه الهندي في هذه المقولة. انظر: نهاية الوصول ٥/ ٢١٢٢.