وأما بعد خروج الوقت - قال الآمدي:"فقد اتفق القائلون بجواز النسخ على تجويزه"(١).
وأما وقوع النسخ في الوقت ولكن بعد التمكن من فعله - فقد عرفتَ أنه داخل تحت صور النزاع بما حكاه الهندي عن الكرخي. ولكن صَرَّح ابن بَرْهان في "الوجيز" في أواخِر المسألة: "بأن النزاع لم يقع في جواز النسخ بعد التمكن من الفعل، وإنما وقع في النسخ قبل التمكن من الفعل"(٢)، وكذلك الآمدي في أثناء الاستدلال، فإنه قال:"والخلاف إنما هو فيما قبل التمكن لا بعده"(٣).
[تنبيه]
ذكره الهندي: "اعلم أنَّ كل (٤) مَنْ قال: إنَّ المأمور لا يَعْلم كونه مأمورًا قبل التمكن من الامتثال (٥) - يلزمه أن يقول بعدم جواز النسخ قبل
= بالشروع في الصوم، ثم قيل له قبل انقضاء اليوم: لا تصم. وكلام الشارح رحمه الله يقتضي هذا؛ إذ كلامه مطلق غير مقيَّد بالشروع أو عدمه. (١) انظر: الإحكام ٣/ ١٢٦. وانظر: المعتمد ١/ ٣٧٥، البحر المحيط ٥/ ٢٣٢، نهاية السول ٢/ ٥٦٤. (٢) انظر: الوصول إلى الأصول ٢/ ٤١. (٣) انظر: الإحكام ٣/ ١٢٩. (٤) سقطت من (ت). (٥) لأن شَرْط تَوَجُّه الأمر إليه تمكُّنُه من الامتثال (أي: بعد أن يمضي زمان الإمكان)، وقبل التمكن يكون غير مأمور، فلا يتحقق علمُه بكونه مأمورًا إلا بعد التمكن. =