قال:(الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ. وفيه فصلان:
الأول: في النسخ.
وهو: بيان انتهاء حكمٍ شرعي بطريقٍ شرعي متراخٍ. و (١) قال القاضي: رفع الحكم. وَرُدَّ: بأن الحادث ضد السابق، فليس رَفْعه بأولى من دَفْعه).
النسخ في اللغة يطلق على: الإزالة، (ومنه)(٢) نَسَخَت الريحُ أثر القدم، أي: أزالَتْه.
وعلى النقل والتحويل، ومنه: نَسَخْتُ الكتاب، أي: نقلته (٣). وهو المَعْنِيُّ بقوله تعالى:{إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}(٤)(٥). ومنه المناسخات: وهي انتقال المال مِنْ وارث إلى وارث (٦).
ثم قال القاضي والغزالي: إنه مشترك بينهما (٧). وقال أبو الحسين:
(١) سقطت الواو من (غ). (٢) سقطت من (ص). (٣) انظر: لسان العرب ٣/ ٦١، المصباح المنير ٢/ ٢٧١، مادة (نسخ). (٤) سورة الجاثية: الآية ٢٩. (٥) انظر: زاد المسير ٧/ ٣٦٥. (٦) مع أن أصل الميراث قائم لم يُقسم. انظر: شرح الرحبية للمارديني ص ١٣٧. (٧) انظر: المستصفى ٣/ ٣٥ (١/ ١٠٧)، الإحكام ٣/ ١٠٢، نهاية الوصول ٦/ ٢٢١٣، وإليه ذهب أيضًا القاضي عبد الوهاب. انظر: البحر المحيط ٥/ ١٩٥.