قال:(واختلف في الشرعية: فمنع القاضي، وأثبت المعتزلة مطلقًا، والحق أنها مجازات لغوية اشْتَهَرت، لا موضوعات مُبْتدأةٌ، وإلا لم تكن عربية؛ فلا يكون القرآن عربيًا، وهو باطل؛ لقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ (١) قُرْآنًا عَرَبِيًّا} (٢) ونحوه).
[الحقيقة الشرعية]
هي اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع. وأقسامها الممكنة أربعة:
الأول: أن يكون اللفظ والمعنى معلومَيْن لأهل اللغة، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى.
الثاني (٣): أن يكونا غير معلومين لهم.
الثالث: أن يكون اللفظ معلومًا لهم والمعنى غير معلوم.
الرابع: عكسه.
= ١/ ٢٢٧، مناهج العقول ١/ ٢٤٨، بيان المختصر ١/ ١٨٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٣، تيسير التحرير ٢/ ٢، المعتمد ١/ ١٤، شرح الكوكب ١/ ١٤٩. (١) سقطت "وكذلك أنزلناه" من (ت). (٢) سورة طه: الآية ١١٣. (٣) في (ص): "والثاني".