ومن أمثلته أيضًا: أن يقول الشافعي: العمرة فرض؛ لقوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}(١) و (٢) ظاهر الأمر الوجوب.
فيقول المالكي: تخصيص النص بالحج والعمرة المشروع فيهما؛ لأن استعمال الإتمام في الابتداء مجاز (٣)، والتخصيص أولى من المجاز وللشافعي بعد هذا أن يقول: هذا الترجيح معارَض بأنهما قد استويا في السياق (٤)، فوجب أن يستويا في الحكم، والحج واجب إجماعًا؛ فيجب الآخر عملًا بالأصل (٥) المُسَوِّي بينهما.
قال:(العاشر: التخصيص خير من الإضمار؛ (لما مر)(٦)، مثل:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}) (٧).
التخصيص خيرٌ من الإضمار:
لأن التخصيص خير من المجاز لما مر (٨)، والمجاز مساوٍ للإضمار،
(١) سورة البقرة: الآية ١٩٦. (٢) سقطت من (ت). (٣) لأن الأمر بالإتمام لا يكون إلا بعد الشروع، فاستعماله في الابتداء مجاز. (٤) أي: الحج والعمرة استويا في سياق الآية من غير تفريق بينهما. (٥) أي: الآية. (٦) في (ت): "أي كما مر". والعبارة خطأ كما هو واضح؛ إذ هذه مسألة جديدة لم تمر، ثم وَضْع "أي": غير مناسب؛ لأن المتون مبنية على الاختصار، وهي لفظة لا حاجة إليها. (٧) سورة البقرة: الآية ١٧٩. (٨) في (ت): "كما مر".