لم يذكر المصنف حَدَّ النهي؛ لكونه معلومًا من حَدِّ الأمر (٣). (فكلما قيل في حد الأمر)(٤) من مُزَيَّف ومختار - فقد قيل مُقَابله في النهي (٥).
وصيغة النهي عند القائلين بالصيغة تَرِد لسبعةِ محامل:
التحريم: مثل: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}(٦).
والتنزيه: مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يُمْسِكَنَّ أحدُكم ذَكَرَه بيمينه وهو يبول"(٧).
(١) سقطت من (ت). (٢) سقطت من (ت). (٣) فالنهي: هو القول الطالب للترك دلالة أولية. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٩٣. (٤) سقطت من (ت). (٥) انظر: الإحكام ٢/ ١٨٧. (٦) سورة الأنعام: الآية ١٥١. سورة الإسراء: الآية ٣٣. (٧) أخرجه مسلم بلفظه ١/ ٢٢٥، في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم ٢٦٧. وأخرجه بمعناه البخاري ١/ ٦٩، في كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، رقم ١٥٢، ١٥٣. وانظر رقم ٥٣٠٧. وأحمد في المسند ٥/ ٣٠٩ - ٣١٠، والدارمي ١/ ١٣٧ - ١٣٨، في كتاب الصلاة والطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم ٦٧٩. وغيرهم.