وهو: اتفاق أهل الحَلِّ والعقد من أمة محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - على أمرٍ من الأمور).
الإجماع: لغة: العزم، قال الله تعالى:{فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ}(٢)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا صيام لمن لم يُجْمِع الصيام من الليل"(٣). والاتفاق أيضًا، يقال: أجْمَعوا على كذا، أي: صاروا ذا جمعٍ، كما يقال (٤): ألبن وأتمر، إذا صار ذا (٥) لبنٍ وتمر (٦)(٧).
وفي الاصطلاح: ما ذكره المصنف.
فقوله:"اتفاق"(٨) جنس، والمراد به: الاشتراك في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو في الكل.
وقولُه:"أهلِ الحَلِّ والعقد" والمراد به المجتهدين - فصلٌ يخرج منه مَن ليس كذلك، كالعوام؛ إذ لا عبرة بوِفاقهم ولا خِلافهم. ويخرج أيضًا
(١) لم ترد في (ت). (٢) سورة يونس: ٧١. (٣) سبق تخريجه. (٤) سقطت من (ت). (٥) سقطت من (ت). (٦) في (ت): "أو تمر". (٧) انظر: المصباح المنير ١/ ١١٩، القاموس المحيط ٣/ ١٥، لسان العرب ٨/ ٥٧ - ٥٨، مادة (جمع). وانظر: شرح الكوكب ٢/ ٢١٠، إرشاد الفحول ص ٧١. (٨) سقطت من (ت).