الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَنْ بعدهم إحداث ثالث؟ والحق أن الثالث إن لم يرفع مُجْمعًا عليه جاز وإلا فلا. مثاله: ما (١) قيل في الجد مع الأخ: الميراثُ للجَدّ. وقيل: لهما. فلا سبيل إلى حرمانه).
لك ها هنا (٢) مناقشتان:
إحداهما: كان من حُسْن (٣) الوضع تأخير هذا الباب عن الذي بعده، وهو الثالث في شرائط الإجماع.
والثانية: أنَّ الإجماع شيءٌ واحدٌ ليس تحته أنواع، لكنه أراد بالأنواع ما لا يكون إجماعًا عند طائفة دون آخرين، وما هو إجماع بالاتفاق.
ثم غرض الفصل: أنه إذا اختلف أهلُ العصر في مسألةٍ على قولين هل يجوز لمَنْ بعدهم إحداثُ قولٍ ثالث؟ وفيه ثلاثة مذاهب:
الأول: المنع مطلقًا. وعليه الجمهور (٤).
(١) سقطت من (ص). (٢) في (ص): "هنا". (٣) في (ص): "جنس". وهو تحريف. (٤) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ١٧٩، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٢٧، شرح التنقيح ص ٣٢٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٩، شرح الكوكب ٢/ ٢٦٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠.