قال:(الخامسة: (إذا اختلفت الأمة)(٣) على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة).
إذا اختلفت الأمة على قولين، ثم ماتت إحدى الطائفتين أو كفرت، قال الإمام وأتباعه: يصير القول الآخر مجمعًا عليه (٤)؛ لأنه عند الموت أو الكفر (٥) يتبين اندراج قول تلك الطائفة الأخرى تحت أدلة الإجماع؛ لصيرورتهم حينئذ كلَّ الأمة.
وإنما قلت: عند الموت، ولم أقل: بالموت؛ لسؤال يُورَد فيقال: يلزم أن يكون قولُ الباقين حجةً لأجل موت أولئك، وليس موتهم مناسبًا لكون قول الباقين حجة (٦).
= لا يضل ولا ينسى. (١) سورة النساء: الآية ١١٥. (٢) في (ص): "الأجوبة". وهو خطأ. (٣) في نهاية السول ٣/ ٢٩٤: "إذا اختلفوا". وفي شرح الأصفهاني ٢/ ٦١٦، ومعراج المنهاج ٢/ ٩٩: "إن اختلفوا". (٤) وبه قال الباجي وأبو الخطاب الكلوذاني، وأبو الحسين البصري. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٠٣، الحاصل ٢/ ٧٠٣، التحصيل ٢/ ٦٢ - ٦٣، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٥١، إحكام الفصول ص ٤٩٦، التمهيد ٣/ ٣٠٨، المعتمد ٢/ ٤٢. (٥) في (ت): "والكفر". (٦) هذا السؤال يرد اعتراضًا على الإمام - رحمه الله - الذي عَبَّر بالباء، فقال: "لأنَّ بالموت ظَهَر اندراجُ قولِ ذلك القسم وحدَه تحت أدلة الإجماع". المحصول ٢/ ق ١/ ٢٠٣.