قال:(الرابعة: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى، (وبالعكس)(٤)؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم والفحوى يكون ناسخًا).
فحوى الخطاب هو مفهوم الموافقة، كما سبق. و (٥) اختلفوا (٦) في أن نسخ الأصل، كتحريم التأفيف مثلًا - هل يستلزم نسخ الفحوى، كتحريم
= قطعًا، كما هي موجودة في العبد: فإن هذا القياس القطعي وإن كان مقدَّمًا على الدليل المعارض - لكن هذا التقديم لا يسميه الآمدي نسخًا؛ لكون هذا القياس ليس بخطاب. أي: لم ينص الشارع على العلة، فتكون العلة خطابًا يُنسخ، والنسخ هو رفع خطاب بخطاب. وانظر: شرح الكوكب ٣/ ٥٧٣. (١) سقطت من (ت). (٢) انظر: الإحكام ٣/ ١٦٤. وقد ذهب الباجي رحمه الله تعالى إلى أن العلة إن كانت منصوصة جاز النسخ بالقياس، وإلا فلا. انظر: إحكام الفصول ص ٤٢٩ - ٤٣٠. (٣) انظر نسخ القياس والنسخ به في: المحصول ١/ ق ٣/ ٥٣٦، التحصيل ٢/ ٢٧، الحاصل ٢/ ٦٦٤، نهاية الوصول ٦/ ٢٣٧٣، نهاية السول ٢/ ٥٩١، السراج الوهاج ٢/ ٦٧٣، مناهج العقول ٢/ ١٨٦، المستصفى ٢/ ١٠٩ (١/ ١٢٦)، الوصول إلى الأصول ٢/ ٥٤، شرح اللمع ١/ ٤٩٠، المعتمد ١/ ٤٠٢، المحلي على الجمع ٢/ ٨٠، البحر المحيط ٥/ ٢٨٩، شرح التنقيح ص ٣١٦، إحكام الفصول ص ٤٢٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٩٩، كشف الأسرار ١٧٤٣ /، أصول السرخسي ٢/ ٦٦، تيسير التحرير ٣/ ٢١١، فواتح الرحموت ٢/ ٨٤، شرح الكوكب ٣/ ٥٧١، العدة ٣/ ٨٢٧، التمهيد ٢/ ٣٩٠، المسودة ص ٢٢٥. (٤) سقطت من (ت). (٥) سقطت الواو من (ت). (٦) في (ص): "واختلف".