نحو: ما أتاني من رجل - جَعْلُ المجرور بها نصًا في (١) العموم. وإنما تكون للتبعيض فيما إذا لم يُقْصَد عمومٌ، وحَسُن في موضعها بعض، نحو: مِنَ الناسِ (٢) مَنْ يقول.
وهذا الذي قاله شيخنا (غير مَرْضي، والحق ما قاله ابن مالك، وقد وافق شيخنا)(٣) في آخر كلامه على جواز إرادة ذلك، وعَجَبٌ قوله: إنه يلزم أن تكون ألفاظ العموم للتبعيض، وإنما حمله على ذلك توهمه أن أصل العموم مستفاد من لفظة (٤)"مِنْ"، وقد بيّنّا خلافه فيما تقدم (٥). والله أعلم.
[فائدتان]
الأولى: صَرَّح إمام الحرمين بأن النكرة في سياق الشرط تعم في قول القائل: مَنْ يأتني بمال أُجَازِه. فلا يختص هذا بمال (٦). هذا كلامه، ومراده العمومُ البدلي لا الشمولي، وهو صحيح.
الثانية: اختلف (٧) في أن النكرة في سياق النفي هل عمت لذاتها (٨)،
(١) في (ت): "على". (٢) أي: بعض الناس. فلا يراد بالناس العموم، ويحسن وضع بعض مكان مِنْ. (٣) سقطت من (ت). (٤) في (ت): "لفظ". (٥) يعني: فإذا دلَّت "مِنْ" على التبعيض لا يؤثِّر هذا؛ لأن العموم مستفادٌ مِنْ غيرها. (٦) انظر: البرهان ١/ ٣٣٧، وعبارته: فلا يختص هذا بمال مخصوص. (٧) في (ت)، و (غ): "اختلفوا". (٨) يعني: هل عمومها بالدلالة الوضعية، وهي دلالة المطابقة، بمعنى أن اللفظ وضع =