قال: (وفيه فصلان: الأول في المجتهد.
وفيه مسائل:
الأولى يجوز له - صلى الله عليه وسلم - أنْ يجتهد لعموم {فَاعْتَبِرُوا} ووجوب العمل بالراجح؛ ولأنه أشقّ وأدلّ على الفطانة فلا يتركه.
ومنع أبو علي وابنه لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}.
قلنا: مأمور به فليس بهوى.
ولأنه ينتظر الوحي.
قلنا: ليحصل اليأس عن النّص أو لأنّه لم يجد أصلًا يقيس عليه).
اختلفوا في أنّ الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نصّ فيه؟
فذهب الشافعي وأكثر الأصحاب (١)، وأحمد (٢) والقاضيان أبو يوسف (٣) وعبد الجبار وأبو الحسين (٤). . . . . . . . . . . . . . .
(١) ينظر: التبصرة للشيرازي: ص ٥٢١، والبرهان للجويني: ٢/ ١٣٥٦، والمستصفى للغزالي: ٢/ ٢/ ٣٥٥، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٩، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٣٠، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٩٠.(٢) ينظر: الروضة: ٣/ ٩٦٥، والمسودة: ص ٥٠٦، والمدخل: ص ١٨٦.(٣) ينظر: أصول السرخسي: ٢/ ٩١، وتيسير التحرير: ٤/ ١٨٥.(٤) ينظر: المعتمد: ٢/ ٧١٩، ٧٦٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute