محل الخلاف. وابن برهان حكى عن عبد الجبار تجويز (١) تأخير التخصيص دون المجمل (٢).
والقرافي قال:"قد يُجْمع بين هذا وبين مَنْ نقل الاتفاق: أن الاتفاق إنما هو على جواز تأخير البيان التفصيلي، والخلاف في الإجمالي". قال:"وكذلك حكاه صاحب العُمَد في المعتمد"(٣).
[فائدتان]
أحدهما (٤): قال الأستاذ في كتابه: هذه العبارة مُزَيَّفة، يعني: تأخير البيان إلى وقت الحاجة. قال: وهي لائقة بمذهب المعتزلة دون مذهبنا؛ لأنَّ عندهم المؤمنون بهم حاجة إلى التكليف نحو: العبادات؛ لينالوا بها الدرجات الرفيعة ويستحقوها على طريق المعاوضة. وعندنا الباري تعالى يُنْزِل المؤمنين الجنة فضلًا، ويُدْخِل الكافرين النار عدلًا (٥)، فالعبارة الصحيحة على مذهبنا أن نقول: تأخير البيان عن وقت وجوب
= والمذكورون كلهم من متقدمي المعتزلة، كما هو العزو في القول الثاني! الظاهر أنه سهو من الشارح رحمه الله، لأن هذا تكرار. (١) في (غ): "يجوز". (٢) سبق الإشارة إلى هذا في هامش (٨) ص ١٦٠٣ - ١٦٠٤. (٣) انظر: نفائس الأصول ٥/ ٢٢٦٨. (٤) في (غ): "إحداهما". (٥) انظر: شرح الجوهرة ص ٢٢٦، البيت الخمسين.