طائفةٌ الأخذ، (وقالت: التقدير: حَرَّم أخذ الربا، فإذا توافق البائع والمشتري على إسقاط الزيادة صح)(١).
وقالت طائفة: الربا نُقِل إلى العقد المشتمل على الزيادة (٢)، وذلك لقرينةِ قولِه:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}(٣) فإذن (٤) المنهي عنه نفس العقد سواء اتفقا على حطِّ الزيادة أم لا، فالأول أولى (٥)؛ (لأن الإضمار أولى)(٦) من النقل.
قال:(السابع: التخصيص أولى لما تقدم، مثل:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} فإنه: المبادلة مطلقًا، وخُصَّ الفاسد، أو نُقِل إلى المُسْتَجْمِع لشرائط الصحة).
التخصيص أولى من النقل:
لأن التخصيص خيرٌ من المجاز لما سيأتي إن شاء الله، والمجاز خَيْرٌ من النقل لما مر، والخيرُ من الخيرِ خيرٌ.
مثاله: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} فمِنْ قائِلٍ: البيع موضوع
(١) سقطت من (غ). (٢) وهو المعنى الشرعي. (٣) سورة البقرة: الآية ٢٧٥. (٤) في (ت)، و (غ)، و (ك): "وإذن". (٥) وهو إضمار الأخذ. (٦) سقطت من (ت).