قال:(الخامسة: زيادة صلاة ليس بنسخ. قيل: تَغَيَّر الوسط. قلنا: وكذا زيادة العبادة).
اتفق العلماء على أن (١) زيادةَ عبادةٍ من غير جنسِ ما سبق وجوبُه، كزيادة وجوب الزكاة مثلًا على الصلاة - ليس بنسخ (٢).
واختلفوا في أنَّ زيادة صلاةٍ على الصلوات الخمس هل يكون نسخًا؟
فذهب الجماهير (٣) إلى أنه ليس بنسخ (٤).
وقال بعض أهل العراق: إنه نسخ؛ لأن زيادة هذه السادسة تغيِّر الوسط، أي أنها تجعل ما كان وسطًا غير وسط، فيكون ذلك نسخًا للأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى (٥).
وأجاب: بأن هذا غير سديد؛ (إذ يلزم)(٦) عليه أن تكون زيادة عبادة على آخِر العبادات نسخًا؛ لأنه يجعل العبادة الأخيرة غير الأخيرة (٧)، فلو
(١) سقطت من (ت). (٢) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٥٤١، الإحكام ٣/ ١٧٠، نهاية الوصول ٦/ ٢٣٨٧، التلخيص ٥٠١٢ /، البحر المحيط ٥/ ٣٠٥، كشف الأسرار ٣/ ١٩١، شرح الكوكب ٣/ ٥٨٣، شرح التنقيح ص ٣١٧، نزهة الخاطر ٢/ ٢٠٩. (٣) في (ت)، و (غ): "الجماعة". (٤) انظر: المراجع السابقة. (٥) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٢٠، فواتح الرحموت ٢/ ٩١، والمراجع السابقة. (٦) في (ت): "ويلزم". (٧) في (ص): "الأَخَرة". وفي المصباح ١/ ١١: "والأخرة وزان قَصَبة، بمعنى الأخير، يقال: جاء بأخرة، أي: أخيرًا". وانظر: اللسان ٤/ ١٤، مادة (أخر).