وقوله في الكتاب:"إذا قيل: أمْرُ فلانٍ" أمْرُ هنا بإسكان الميم لا غير، وما نقله المصنف عن أبي الحسين من أن الأمر موضوع للفعل بخصوصه حتى يكون مشتركًا - غلطٌ، فالذي نَصَّ أبو الحسين عليه أنه غير موضوع له، وإنما يدخل في الشأن (١)، فقال مجيبًا عن اعتراض لخصومه ما نصه:"اسم الأمر ليس يقع على الفعل من حيث هو فعل، لا على سبيل المجاز ولا على سبيل الحقيقة، وإنما يقع على جملة الشأن حقيقةً، وهو المراد بقول الناس: أمور فلان مستقيمة"(٢) انتهى.
قال:(الثانية: الطلب بديهي التصور وهو غير العبارات المختلفة، وغير الإرادة، خلافًا للمعتزلة. لنا: أن الإيمان من الكافر مطلوب وليس بمرادٍ لما عرفت، وأن المُمَهِّد لعُذْره (٣) في ضرب عبده يأمره ولا يريد).
لما ذكر أن مدلول الأمر (٤): القول الطالب للفعل - احتاج إلى بيان الطلب تتميمًا لإيضاح مدلول الأمر، فقال:"الطلب بديهي التصور". وهذا قد صار إليه الجمهور، واستدلوا عليه: بأن كل
(١) أي: وإنما يدخل الفعل في الشأن، الذكما هو أحد معاني الأمر، فالفعل يدخل في معاني الأمر بالتبع. (٢) انظر: المعتمد ١/ ٤٢. (٣) في (ت) و (غ)، و (ك): "عُذْره". (٤) سقطت من (ت).