واعتُرِض عليه: بأن الرواية تقتضي شرعًا عامًّا، فاحتيط فيها، بخلاف الشهادة.
وقد يجاب: بأن باب الشهادة أضيق؛ فكانت (١) بالاحتياط أجدر (٢). والثاني: إجماع الكل على إحضار الصبيان مجالس الحديث.
وفيه نظر؛ فإن الإحضار لعله لقصد البركة (٣).
[فائدة]
الكافر إذا تحمل في حال كفره ثم أدى في الإسلام قُبِل على الصحيح، وممن ذكر المسألة من الأصوليين القاضي في "مختصر التقريب والإرشاد"(٤).
قال:(الثاني: كونه من أهل القبلة. فتقبل رواية الكافر الموافق كالمُجَسِّمة إن اعتقدوا حرمة الكذب، فإنه يمنعه عنه. وقاسه القاضيان بالفاسق، والمخالف. ورُدَّ: بالفَرْق).
الكافر إما أن لا يكون منتميًا إلى الملة الإسلامية، كاليهودي، والنصراني - فلا تقبل روايته بالإجماع (٥).
(١) في (ت)، و (غ): "فكان". بعود الضمير إلى الباب. (٢) انظر: الإحكام ٢/ ٧٢. (٣) انظر: نهاية السول ٣/ ١٢٣، تيسير التحرير ٣/ ٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٩. (٤) انظر: التلخيص ٢/ ٣٥٠، وانظر أيضًا: شرح التنقيح ص ٣٥٩، المسودة ص ٢٥٨، تيسير التحرير ٣/ ٤١، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٩، البحر المحيط ٦/ ١٤٢، ١٤٨، شرح الكوكب ٢/ ٣٨٣، الاقتراح في بيان الاصطلاح ص ٢٣١. (٥) انظر: نهاية الوصول ٧/ ٢٨٧٤، المحصول ٢/ ق ١/ ٥٦٧، المعتمد ٢/ ١٣٥, =