الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعَيَّن، وقد يتعلق بمُبْهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونَصْب أحد المُسْتَعِدِّينَ للإمامة.
وقالت المعتزلة: الكل واجب، على معنى أنَّه لا يجوز الإخلال بالجميع، ولا يجب الإتيان به، فلا خلاف في المعنى.
قيل: الواجب مُعَيَّن عند الله تعالى دون الناس، ورُدَّ بأنَّ التعيين يُحيل تَرْك ذلك (١) الواحد، والتخيير يُجَوِّزه، وثبت اتفاقًا في الكفارة، فانتفى الأول (٢).
قيل: يَحْتمل أنَّ المكلف يختار المعيَّن، أو يُعَيِّن ما يختاره، أو يَسْقط بفِعْل غيره.
وأجيب عن الأول: بأنه يُوجب تفاوت المكلَّفين فيه، وهو خلاف (النص و)(٣) الإجماع.
وعن الثاني: بأن الوجوب مُحَقَّق (٤) قبل اختياره.
وعن الثالث: بأن الآتي بأيها (٥) آتٍ بالواجب إجماعًا.
(١) سقطت من: (ت). (٢) يعني: ثبت التخيير اتفاقًا في الكفارة، فانتفى الأول وهو التعيين. (٣) سقطت من (ت)، و (غ). (٤) في (ك): "متحقق". (٥) في (ت)، و (ك): "بكل منهما". وفي (ص): "بأيهما". وهو خطأ. والذي =