(وينبني (١) عليها مباحث في مواضع كثيرة فافهمها) (٢)(٣).
قال:(الرابعة: الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه. وقيل: للتكرار. وقيل: للمرة. وقيل: بالتوقف للاشتراك، أو للجهل بالحقيقة).
الأمر إما أن يَرِدَ مُقَيَّدًا وهو نوعان:
أحدهما: أن يَرِد مقيَّدًا (بالمرة، أو بالتكرار، فَيُحْمل عليه (٤) قطعًا.
والثاني: أن يرد مقيَّدًا) (٥) بصفة، أو شرط، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.
وإما أن يرد مطلقًا عاريًا عن القيود، وهو (٦) مسألة الكتاب، وفيه مذاهب:
= ما ورد فيها من الترحم على والده في المواضع السابقة من فعل الناسخ. (١) في (غ): "ويبنى"، وفي (ك): "وبَنَى". (٢) سقطت من (ت). (٣) انظر مسألة الأمر بعد الحظر، والنهي بعد الوجوب، مع أدلتهما في: المحصول ١/ ق ٢/ ١٥٩، التحصيل ١/ ٢٨٦، الحاصل ١/ ٤١٨، نهاية الوصول ٣/ ٩١٥، نهاية السول ٢/ ٢٧٢، السراج الوهاج ١/ ٤٦٣، الإحكام ٢/ ١٧٨، المحلي على الجمع ١/ ٣٧٨، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٩، بيان المختصر ٢/ ٧٢، تيسير التحرير ١/ ٣٤٥، فواتح الرحموت ١/ ٣٧٩، كشف الأسرار ١/ ١٢٠، شرح الكوكب ٣/ ٥٦. (٤) أي: على القيد، سواء بالمرة أو بالتكرار. (٥) سقط من (ت). (٦) في (ت): "وهي".