لنا: أنه وقع؛ لأن الله تعالى قال:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، وهذا عام في أولات الأحمال وغيرهن، وقد خُصَّ أولات الأحمال بقوله:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، ووقوعه دليل جوازه وزيادة (١).
لا يقال: لعل التخصيص وقع بغير هذه الآية؛ لأنا نقول: الأصل عدم غيرها.
واحتج الخصم بقوله:{لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ}(٢)، فَوَّض البيان إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فوجب أن لا يحصل البيان إلا بقوله عليه السلام.
والجواب: أن قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}(٣) يدل على أن الكتاب هو المبيِّن. والجمع بين الآيتين: أن البيان يحصل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أعم من أن يكون منه أو على لسانه.
واعلم أنه يجوز تخصيص السنة المتواترة بها كالكتاب به.
البحث الثاني: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة. قال الآمدي:"لا أعرف فيه خلافًا"(٤). وصَرَّح الهندي بقيام الإجماع عليه (٥).
(١) لأن الجواز لا يقتضي الوقوع، والوقوع يقتضي الجواز، فهو زائد عليه. (٢) سورة النحل: الآية ٤٤. (٣) سورة النحل: الآية ٨٩. (٤) انظر: الإحكام ٢/ ٣٢٢. (٥) انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٦١٧.