قال: (السادس بالحكم فيرجح المبقي لحكم الأصل؛ لأنَّه لو لم يتأخر عن الناقل لم يفد، والمحرم على المبيح لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال" وللاحتياط ويعادل الموجب ومثبت الطلاق والعتاق لأنَّ الأصل عدم القيد ونافي الحدّ لأنّه ضرر (١) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرءوا الحدود بالشبهات").
الترجيح بحسب الحكم على وجوه:
الأول: إذا كان أحد الخبرين مقررًا لحكم الأصل والثاني ناقلًا.
فالجمهور على أنَّه يجب ترجيح الناقل (٢).
وذهب بعضهم واختاره الإمام وبه جزم المصنف: أنَّه يجب ترجيح المقرر (٣).
مثاله: خبر من روى عنه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مسّ أحدكم ذكره فليتوضأ"(٤)، وخبر من روى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هل هو إلا بضعة منك"(٥) فإنَّ الأوّل ناقل عن
(١) في (ت): هدر. (٢) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٧٩، والمسودة: ص ٣١٤، وشرح تنقيح الفصول: ص ٤٢٤، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧١٨. (٣) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٧٩، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥٠١. (٤) سبق تخريجه. (٥) رواه أحمد في مسنده: ٤/ ٢٢ رقم (١٦٣٢)، وابن حبان في صحيحه: ٣/ ٤٠٣ رقم (١١٢٠)، والدارقطني في سننه: ١/ ١٤٩ رقم (١٨) وشرح معاني الآثار: ١/ ٧٩.