لفظيًا كان، أو عقليًا، أو حسيًا. كل ذلك يحتمل أن يكون هو المراد بقوله:"ويقال للدال عليها مجازًا (١) "(٢).
قال:(الثانية: القابل للتخصيص: حكمٌ ثَبَت لمتعددٍ لفظًا، مثل: {فَاقْتُلُوا (٣) الْمُشْرِكِينَ} (٤)، أو معنى وهو ثلاثة: الأول العلة وجُوِّز تخصيصُها كما في العرايا. الثاني: مفهوم الموافقة فَيُخَصَّص (٥) بشرط بقاء الملفوظ، مثل: جواز حبس الوالد بحق الولد. الثالث: مفهوم المخالفة فَيُخَصَّص بدليل راجح، كتخصيص مفهوم:"إذا بلغ الماء" بالراكد).
هذه المسألة فيما يجوز تخصيصه، فالقابل للتخصيص: حُكْمٌ ثَبَت لمُتعدِّد. فالواحد لا يجوز تخصيصه؛ لأن التخصيص إخراج بعضٍ مِنْ كل،
(١) يعني: فالدلالة على الإرادة تحتمل أن تكون من صفات المتكلم، أو من صفات المجتهد، أو من صفات دليل التخصيص، لفظيًا كان أو عقليًا أو حسيًا. فالدال على الإرادة يحتمل ثلاثة معان: المتكلم بالعام، المجتهد، دليل التخصيص. وكلها يسمى مخصِّصًا مجازًا. (٢) انظر تعريف التخصيص في: المحصول ١/ ق ٣/ ٧، الحاصل ١/ ٥٢٧، التحصيل ١/ ٣٦٦، نهاية الوصول ٤/ ١٤٤٩، نهاية السول ٢/ ٣٧٤، السراج الوهاج ١/ ٥١٥، المعتمد ١/ ٢٣٤، الإحكام ٢/ ٢٨١، شرح تنقيح الفصول ص ٥١، بيان المختصر ٢/ ٢٣٥، تيسير التحرير ١/ ٢٧٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٠٠، شرح الكوكب ٣/ ٢٦٧. (٣) في (غ)، و (ك): "اقتلوا". (٤) سورة التوبة: الآية ٥. (٥) في (ت)، و (غ): "ويخصص".