من نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كُلِّ ذي نابٍ من السباع (١). فقد نُسخ الكتاب بهذا الخبر الظني.
وأجاب في الكتاب: بأن الآية إنما دلت على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يجد في ذلك الوقت من المحرَّم إلا الأربعة المذكورة في الآية، ولهذا قال:{أُوحِيَ} بلفظ الماضي، وبقي ما عداها على أصل الحل، ونهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كُلِّ ذي ناب - وجد بعد ذلك، فلا نسخ؛ لأن الآية دلت على الحال، ولم تتعرض للاستقبال، والحديث إنما دلَّ في الاستقبال (٢). ولو قُدِّر تناول الآية للاستقبال - فالحديث مخصِّص لعموم: ليس غير هذه الأربعة بمُحَرَّم. وهو عموم المفهوم مِنْ حَصْر التحريم في
= فلا بأس به. ولحم الخنزير، والمذبوح على غير اسم الله تعالى. انظر: زاد المسير ٣/ ١٣٩، الجاء لأحكام القرآن ٧/ ١٢٣، تفسير ابن كثير ٢/ ١٨٣، تفسير الجلالين ص ١٢٠. (١) فيه حديث أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع. أخرجه البخاري ٥/ ٢١٠٣، في كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع، رقم الحديث ٥٢١٠. ومسلم ٣/ ١٥٣٣ - ١٥٣٤، في الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي نابٍ من السباع، حديث رقم ١٩٣٢ - ١٩٣٤. وأبو داود ٤/ ١٥٩، في الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، حديث رقم ٣٨٠٢. والترمذي ٤/ ٦١، في الأطعمة، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مِخْلَب، حديث رقم ١٤٧٧. والنسائي ٧/ ٢٠٠، في الصيد والذبائح، باب تحريم أكل السباع، حديث رقم ٤٣٢٥. وابن ماجه ٢/ ١٠٧٧، في الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع، حديث رقم ٣٢٣٢. (٢) أي: الحديث ورد ودلَّ على حكمه في الاستقبال، أي: بعد زمن ورود الآية الدالة على حكم الحال، لا حكم الاستقبال.