ولو شُرط في البيع الخيار إلى الليل - انقطع الخيار بغروب الشمس، خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: يثبت له الخيار إلى طلوع الفجر. وكذا إذا باعه بثمنٍ إلى شهرٍ - لم يدخل الشهر الثاني في الأجل (١).
قال:(ووجوب غسل المرافق (٢) للاحتياط).
هذا جوابٌ عن سؤال مقدَّر، تقديره (٣): لو صح ما ذكرتم منْ مخالفة حُكْم ما بعد الغاية لما قبلها - لم يجب غسل المرافق (٤). وجوابه: أنه (٥) إنما وجب للاحتياط، فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فأدار الماءَ على مِرْفقه، فاحتمل أن يكون غَسْله واجبًا، فأُخِذ بالاحتياط (٦)(٧). وقد تَمَّ القول في المخصِّصَات
(١) انظر: البحر المحيط ٤/ ٤٦٥ - ٤٦٦. (٢) في (غ)، و (ك): "المرفق". (٣) في (غ)، و (ك): "تقريره". (٤) في (ت)، و (غ): "المرفق". (٥) سقطت من (ص). (٦) أي: ليخرج عن الواجب بيقين، فلولا ورود هذا الحديث المحتمل للوجوب - لكان الأصل عدم دخول المرافق في الأيدي. وقولنا عن الحديث محتملٌ للوجوب؛ لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، إلا إذا اقترنت به قرينة تدل على الوجوب، وذلك قال المصنف: "للاحتياط"، أي: رُجِّح الوجوب احتياطًا في العبادة. (٧) انظر التخصيص بالغاية في: المحصول ١/ ق ٣/ ١٠١، الحاصل ١/ ٥٥٥، التحصيل ١/ ٣٨٥، نهاية الوصول ٤/ ١٥٩٥، نهاية السول ٢/ ٤٤٣، السراج الوهاج ١/ ٥٥٧، الإحكام ٢/ ٣١٣، المحلي على الجمع ٢/ ٢٣، البحر المحيط ٤/ ٤٥٩، المنتهى ص ١٢٨، بيان المختصر ٢/ ٣٠٥، نشر البنود ١/ ٢٥٤، تيسير التحرير ١/ ٢٨١، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٣، شرح الكوكب ٣/ ٣٤٩، إرشاد الفحول ١/ ٥٤٩.